العبير عضو
عدد المساهمات : 700 السٌّمعَة : 77 تاريخ التسجيل : 29/06/2011
| موضوع: أحكام قضاء رمضان الإثنين 29 أغسطس - 6:00 | |
|
أحكام قضاء رمضان
من رحمة الله بالعباد أن شرع لهم من الأحكام ما يُكفِّرون به عن ذنوبهم ، ويستدركون به ما فاتهم ، قال تعالى { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهمذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون * أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين} (آل عمران:135-136) .
والأصل أن تؤدى العبادات في أوقاتها المحددة، وقد يتخلف عن أداء العبادة لعذر شرعي، ومن أجل ذلك شرع الله قضاء بعض العبادات ليستدرك العبد ما فاته منها ، وهو ما يعرف بالقضاء الذي يقابل أداء العبادة في وقتها المحدد.
وصيام رمضان لا يخرج عن هذه القاعدة، فالصوم له وقت محدد وهو شهر رمضان ، فمن تركه بعذر وجب عليه قضاؤه، ليعوض ما فاته من صيام وثواب.
وجوب القضاء
اتفق أهل العلم على وجوب القضاء على كل من فطر يوماً أو أكثر في رمضان ، لعذر شرعي ، كالسفر ، والمرض المؤقت ، والحيض، والنفاس ، ودليل ذلك قول الله تعالى: { فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر} (البقرة:184) ، وقول عائشة رضي الله عنها : %22 كان يُصيبنا ذلك - أي الحيض - فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة %22 رواه مسلم .
وكل من لزمه القضاء عليه قضاء عدد الأيام التي فطرها، فإن فطر جميع الشهر لزمه جميع أيامه سواء أكانت ثلاثين أم تسعة وعشرين يوماً .
ويستحب المبادرة بالقضاء بعد زوال العذر المانع من الصوم ، لأنه أبرأ للذمة وأسبق إلى الخير ، وله أن يؤخره ، بشرط أن يقضيه قبل حلول رمضان القادم ، لقول عائشة رضي الله عنها : %22 كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان %22 رواه البخاري .
ولا يلزم التتابع في قضاء رمضان ولكنه يستحب، لأن القضاء يحكي الأداء كما قال أهل العلم .
ومن استمر به العذر حتى مات قبل أن يتمكن من قضاء ما عليه من أيام رمضان ، فلا شيء عليه ، لأن الله أوجب عليه عدة من أيام أخر ولم يتمكن منها فسقطت عنه ، وأما من تمكن من القضاء ، ولكنه فرط حتى أدركه الموت فلوليه أن يصوم عنه الأيام التي لم يتمكن من قضائها ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( من مات وعليه صيام ، صام عنه وليه ) متفق عليه .
وجوب القضاء والكفارة
اتفق أهل العلم على وجوب القضاء مع الكفارة المغلظة في حالة الجماع المتعمد في نهار رمضان ؛ لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، أن رجلاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ( هلكت يا رسول الله، قال: وما شأنك؟ قال: وقعت على أهلي في رمضان، قال: تجد رقبة؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينًا، قال: لا ...) متفق عليه .
فالحديث يدل على وجوب الكفارة على من جامع متعمدًا في نهار رمضان على الترتيب، فيجب العتق أولا فإن عجز عنه صام شهرين متتابعين، فإن عجز عنه أطعم ستين مسكيناً، ولا يجوز الانتقال من حالة إلى أخرى إلا إذا عجز عنها.
ومما يتعلق بالكفارة ، عدم جواز صرف كفارة الإطعام إلى الأهل الموسرين، بل الواجب صرفها إلى الفقراء والمساكين، ومما يتعلق بها أيضاً وجوب التتابع في صيام الشهرين، فلو قطع التتابع لعذر، فإنه يبني على ما سبق بعد زوال العذر ، وأما إن قطعه بغير عذر ، فعليه أن يعيد الصيام من البداية ، ولا يعتبر ما صامه قبل الانقطاع .
الفدية
والمقصود بها : ما يُدْفع من طعام عند عدم القدرة على الصيام ، وتجب في حالة العجز الدائم عن الصيام إما لمرض أو كبر .
فالمريض مرضاً لا يرجى برؤه ، ولا يستطيع الصوم ، لا يجب عليه الصوم ولا القضاء لعدم قدرته عليه ، بل تجب عليه الفدية ، وهي أن يطعم مكان كل يوم مسكيناً، ومثله الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم ، ودليله قوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} (البقرة:184) ، قال ابن عباس : %22 ليست بمنسوخة ، هو الشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكيناً %22 أخرجه البخاري .
فيطعم من أوسط ما يطعم أهله قدرًا ونوعًا ، وهو بالخيار إن شاء أطعم عن كل يوم بيومه ، وإن شاء أخَّر ذلك إلى آخر يوم من رمضان ، لكن لا يقدم الإطعام على الصيام .
وأما إذا بلغ الشيخ الكبير أو المرأة العجوز حدَّ الهذيان وعدم التمييز، فلا يجب عليهما الصيام ولا الإطعام لسقوط التكليف عنهما .
هذه أهم الأحكام المتعلقة بقضاء رمضان، فاحرص أخي المسلم على المسارعة والمبادرة في أداء ما عليك، واغتنم فرصة هذا الشهر الكريم ، ولا تجعل للشيطان عليك سبيلاً ، وإن فاتك شيء منه لعذر أو تقصير ، فبادر إلى قضائه واستدراكه
| |
|
Admin الادارة
عدد المساهمات : 4925 السٌّمعَة : 344 تاريخ التسجيل : 26/02/2011
| موضوع: رد: أحكام قضاء رمضان الإثنين 29 أغسطس - 14:38 | |
| | |
|
فاطمة الزهراء المدير العام
عدد المساهمات : 1508 السٌّمعَة : 249 تاريخ التسجيل : 15/06/2011
| |