أنا الحب ال كان
أنا الحب ال كان
أنا الحب ال كان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ثقافى أجتماعى رياضى ترفهيى
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 سجود التلاوة ،،حكمها وآدآبها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
رجل من زمن جميل
المشرف المميز
المشرف المميز
رجل من زمن جميل


عدد المساهمات : 3688
السٌّمعَة : 453
تاريخ التسجيل : 03/03/2011

سجود التلاوة ،،حكمها وآدآبها  Empty
مُساهمةموضوع: سجود التلاوة ،،حكمها وآدآبها    سجود التلاوة ،،حكمها وآدآبها  I_icon_minitimeالأحد 10 أبريل - 18:15





سجود التلاوة من الأمور المستحبة وقد أجمع العلماء على الأمر به واختلفوا أنه مستحب أم واجب


والجمهور على الإستحباب وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى القول بالوجوب .


واستدل القائلون بعدم الوجوب بما أخرجه الشيخان أن زيد بن ثابت قرأ على النبي صلى الله عليه وءاله وسلم ( والنجم ) فلم يسجد .وقد ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أنها أربع عشرة سجدة ، على خلاف بين العلماء ، وهي في السور التالية ، في ( الأعراف ) و ( الرعد ) و( النحل ) و( الإسراء ) و ( مريم ) وفي ( الحج ) سجدتان ، وفي ( الفرقان ) و ( النمل ) و ( ألم تنزيل ) و ( فصلت ) و ( النجم ) و ( الإنشقاق ) و ( العلق ) .


وأما السجدة في سورة ( ص ) فمستحبة لكنها ليست من عزائم السجود
فعليه فمن قرأها في الصلاة لم يسجد ومن قرأها خارج الصلاة استُحب له السجود .


وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها من العزائم فمن قلده سجد إن قرأها في الصلاة أو خارجها .
وحكمها كصلاة النافلة في اشتراط الطهارة عن الحدث وعن النجاسة التي لا يعفى عنها ، وفي استقبال القبلة وستر العورة .
وتُسن للقارئ والمستمع وللسامع غير المستمع .


لكن قال الشافعي رحمه الله : لا أؤكده في حقه كما أؤكده في حق المستمع .
وينبغي أن يقع السجود عقيب ءاية السجدة التي قرأها أو سمعها فإن أخر ولم يطل الفصل سجد ، وإن طال فقد فات السجود فلا يقضي ، وقال بعض العلماء بل يقضي ، وهو ضعيف كما ذكر النووي رحمه الله .
وإذا قرأ السجدات كلها أو سجدات منها في مجلس واحد ، يسجد لكل سجدة بلا خلاف . فإن كرر الآية في مجلس واحد ولم يسجد للأولى كفاه سجدة واحدة عن الجميع ، وإن سجد للأولى ففيه ثلاثة أوجه :
أصحها : يسجد لكل مرة .
والثاني : تكفيه السجدة الأولى عن الجميع ، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله وبعض الشافعية .
والثالث : إن طال الفصل سجد وإلا تكفيه الأولى .


صفة السجود
الساجد للتلاوة إن كان في الصلاة ، فيكبِّر للسجود ولا يرفع يديه ، فيسجد ثم يكبر إذا رفع من السجود .
وإن كان خارج الصلاة فينوي سجود التلاوة ويكبر للإحرام ويرفع يديه حذو منكبيه ، ثم يكبر تكبيرة أخرى للهوي إلى السجود ولا يرفع فيها اليد .
والتكبيرة الثانية مستحبة أما تكبيرة الإحرام فقال الأكثرون أنها ركن لا يصح السجود إلا بها ، وقال البعض أنها مستحبة .
وإذا كان الشخص قاعداً وأراد السجود استُحب له القيام فيكبِّر ويسجد .


آداب السجود
ينبغي أن يراعي ءاداب السجود فيضع يديه حذو منكبيه على الأرض ويضم أصابعه وينشرها إلى جهة القبلة ويجافي مرفقيه عن جنبيه ، ويرفع بطنه عن فخذيه إن كان رجلاً ، فإن كانت امرأة لم تجافِ ، ويمكن جبهته وأنفه من المصلى ويطمئن في سجوده ويرفع أسافله على رأسه .
ويسبح فيها بتسبيح سجود الصلاة فيقول ثلاثاً ( سبحان ربي الأعلى )
ويقول ( اللهم لك سجدتُ وبك ءامنتُ ولك أسلمت ، سجد وجهي للذي خلقه وصوَّره وشقَّ سمعَه وبصَرَهُ بحوله وقوته ، تبارك الله أحسن الخالقين ) ( سُبُّوحٌ قدوسٌ ربُ الملائكة والروح ).


ويقال في سجدة التلاوة كذلك ( اللهم اكتب لي بها عندك أجراً واجعلها لي عندك ذخراً واقبلها مني كما قبلتَها من عبدك داود )


ونقل عن الشافعي رضي الله عنه أنه يقول ( سبحان ربِنا إن كان وعدُ ربِنا لمفعولا ) .
فيستحب الجمع بين هذه الأذكار ويدعو بما يريد من أمر الدنيا والآخرة ، ولو لم يسبح بشيء حصل أصل السجود .
ثم يرفع رأسه مكبراً ويسلم ، وهذا على قول فقد جاءت الروايات عن الشافعي رحمه الله بالتسليم وعدمه ، والأصح عند الشافعية التسليم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
سجود التلاوة ،،حكمها وآدآبها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ليس المهم سجود القلب بل سجود الرأس

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أنا الحب ال كان :: المكتبه الاسلاميه :: المنتدى الاسلامى-
انتقل الى: