رجل من زمن جميل المشرف المميز
عدد المساهمات : 3688 السٌّمعَة : 453 تاريخ التسجيل : 03/03/2011
| موضوع: سجود التلاوة ،،حكمها وآدآبها الأحد 10 أبريل - 18:15 | |
|
سجود التلاوة من الأمور المستحبة وقد أجمع العلماء على الأمر به واختلفوا أنه مستحب أم واجب
والجمهور على الإستحباب وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى القول بالوجوب .
واستدل القائلون بعدم الوجوب بما أخرجه الشيخان أن زيد بن ثابت قرأ على النبي صلى الله عليه وءاله وسلم ( والنجم ) فلم يسجد .وقد ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أنها أربع عشرة سجدة ، على خلاف بين العلماء ، وهي في السور التالية ، في ( الأعراف ) و ( الرعد ) و( النحل ) و( الإسراء ) و ( مريم ) وفي ( الحج ) سجدتان ، وفي ( الفرقان ) و ( النمل ) و ( ألم تنزيل ) و ( فصلت ) و ( النجم ) و ( الإنشقاق ) و ( العلق ) .
وأما السجدة في سورة ( ص ) فمستحبة لكنها ليست من عزائم السجود فعليه فمن قرأها في الصلاة لم يسجد ومن قرأها خارج الصلاة استُحب له السجود .
وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها من العزائم فمن قلده سجد إن قرأها في الصلاة أو خارجها . وحكمها كصلاة النافلة في اشتراط الطهارة عن الحدث وعن النجاسة التي لا يعفى عنها ، وفي استقبال القبلة وستر العورة . وتُسن للقارئ والمستمع وللسامع غير المستمع .
لكن قال الشافعي رحمه الله : لا أؤكده في حقه كما أؤكده في حق المستمع . وينبغي أن يقع السجود عقيب ءاية السجدة التي قرأها أو سمعها فإن أخر ولم يطل الفصل سجد ، وإن طال فقد فات السجود فلا يقضي ، وقال بعض العلماء بل يقضي ، وهو ضعيف كما ذكر النووي رحمه الله . وإذا قرأ السجدات كلها أو سجدات منها في مجلس واحد ، يسجد لكل سجدة بلا خلاف . فإن كرر الآية في مجلس واحد ولم يسجد للأولى كفاه سجدة واحدة عن الجميع ، وإن سجد للأولى ففيه ثلاثة أوجه : أصحها : يسجد لكل مرة . والثاني : تكفيه السجدة الأولى عن الجميع ، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله وبعض الشافعية . والثالث : إن طال الفصل سجد وإلا تكفيه الأولى .
صفة السجود الساجد للتلاوة إن كان في الصلاة ، فيكبِّر للسجود ولا يرفع يديه ، فيسجد ثم يكبر إذا رفع من السجود . وإن كان خارج الصلاة فينوي سجود التلاوة ويكبر للإحرام ويرفع يديه حذو منكبيه ، ثم يكبر تكبيرة أخرى للهوي إلى السجود ولا يرفع فيها اليد . والتكبيرة الثانية مستحبة أما تكبيرة الإحرام فقال الأكثرون أنها ركن لا يصح السجود إلا بها ، وقال البعض أنها مستحبة . وإذا كان الشخص قاعداً وأراد السجود استُحب له القيام فيكبِّر ويسجد .
آداب السجود ينبغي أن يراعي ءاداب السجود فيضع يديه حذو منكبيه على الأرض ويضم أصابعه وينشرها إلى جهة القبلة ويجافي مرفقيه عن جنبيه ، ويرفع بطنه عن فخذيه إن كان رجلاً ، فإن كانت امرأة لم تجافِ ، ويمكن جبهته وأنفه من المصلى ويطمئن في سجوده ويرفع أسافله على رأسه . ويسبح فيها بتسبيح سجود الصلاة فيقول ثلاثاً ( سبحان ربي الأعلى ) ويقول ( اللهم لك سجدتُ وبك ءامنتُ ولك أسلمت ، سجد وجهي للذي خلقه وصوَّره وشقَّ سمعَه وبصَرَهُ بحوله وقوته ، تبارك الله أحسن الخالقين ) ( سُبُّوحٌ قدوسٌ ربُ الملائكة والروح ).
ويقال في سجدة التلاوة كذلك ( اللهم اكتب لي بها عندك أجراً واجعلها لي عندك ذخراً واقبلها مني كما قبلتَها من عبدك داود )
ونقل عن الشافعي رضي الله عنه أنه يقول ( سبحان ربِنا إن كان وعدُ ربِنا لمفعولا ) . فيستحب الجمع بين هذه الأذكار ويدعو بما يريد من أمر الدنيا والآخرة ، ولو لم يسبح بشيء حصل أصل السجود . ثم يرفع رأسه مكبراً ويسلم ، وهذا على قول فقد جاءت الروايات عن الشافعي رحمه الله بالتسليم وعدمه ، والأصح عند الشافعية التسليم .
| |
|