رجل من زمن جميل المشرف المميز
عدد المساهمات : 3688 السٌّمعَة : 453 تاريخ التسجيل : 03/03/2011
| موضوع: مصر دولة القانون الأربعاء 6 فبراير - 15:56 | |
| مصر دولة القانون
لا ريب أن مصر دولة قانونية ، وإن سيادة القانون ليست ضماناً مطلوباً لحرية الفرد فحسب ، لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة في نفس الوقت . وحيث ثار اللغط في الآونة الأخيرة حول مشروعية إجراء تعديلات دستورية في غيبة من رئيس الدولة . فكان لابد من بيان المسائل الدستورية الواردة في الدستور، ضمانا لتعيينها تعيينا كافياً؛ فلا تثير خفاءً في شأن مضمونها، أو اضطرابا حول نطاقها، ليتمكن ذوو الشأن جميعاً من فهمها فهما صحيحا وتطبيقها علي واقع الحال المصري لتبيان ما إذا كان يلزم بقاء الرئيس أو رحيله . وتبيانا لذلك نورد الأتي : قد ورد في الدستور المصري في الباب الخامس منه الخاص بنظام الحكم في الفصل الأول الخاص : برئيس الدولة حيث نصت المادة (82) منه علي أن : " إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه. ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة ". ونصت المادة (83) من الدستور علي ان : " إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب ". كما نصت المادة (84) من الدستور علي أن : " في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشـرط ألا يرشـح أيهما للرئاسة، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فـى الفقـرة الثانية من المادة 82. ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية. ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة ". وبالتالي فان المواد 82 ، 83 ، 84 من الدستور المصري قد تعرضت لحالة الإعاقة المؤقتة التي تحول بين رئيس الدولة ومباشرة مهام منصبة وحالة خلو المنصب سواء بالاستقالة أو بعجزه الدائم عن العمل . ففي المانع المؤقت قرر المشرع الدستوري أن الذي يحل محل الرئيس في مباشرة الأعمال هو نائب رئيس الجمهورية وفي حالة عدم وجوده أو تعذر نيابته عنه لأي سبب من الأسباب . حل محله رئيس مجلس الوزراء .وفي حالة خلو منصب الرئيس سواء بالاستقالة أو بالعجز الدائم فانه يحل محل الرئيس رئيس مجلس الشعب وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا . ولكن المشرع الدستوري وضع عدة محاذير علي من يتولي منصب الرئيس بصفة مؤقتة في الحالتين السالفتين . أولا : انه لا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية –( سواء كان نائب الرئيس أو رئيس الوزراء او أي من رئيس مجلس الشعب او رئيس المحكمة الدستورية العليا ) طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة . ثانيا : في حالة حلول أي من رئيس مجلس الشعب أو رئيس المحكمة الدستورية العليا محل رئيس الجمهورية لا يجوز لأي منهما أن يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية . هذا وقد جاء تعيين نائب رئيس الجمهورية في الفصل الخاص بالسلطة التنفيذية حيث نصت المادة (139) منه علي أن : "لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم. وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية" . وبالتالي فان هذا التعيين أو ذاك الاختيار الذي قرره المشرع الدستوري للسيد / رئيس الجمهورية كان بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية ومن ثم لا يعطي نائب رئيس الجمهورية أكثر من اختصاص رئيس مجلس الوزراء هذا من ناحية ومن ناحية أخري فان الحظر الوارد في نص المادة 82 من الدستور قد جاء عاما سواء في المانع المؤقت أو خلو المنصب نهائيا لأي سبب كان وهو انه لا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة. والقاعدة القانونية المستقرة انه كلما وردت كلمة ( لا يجوز ) فانه يترتب علي مخالفة نهي الشارع سواء كان دستوري أو قانوني البطلان المطلق الذي لا يصححه أي إجراء لاحق . ولما كانت المادة قد نهت فانه لا يجوز مخالفة هذا النهي من ناحية ومن ناحية أخري لا يجوز التفويض في هذه الاختصاصات لأنه يكون استعمالا للنصوص بقصد الخروج علي أهداف القانون وأغراضه وهذا منهي عنه . حيث قضت المحكمة الإدارية العليا بان : القانون وأهدافه ، فهو استعمال القانون بقصد الخروج علي القانون و سوء سوء استعمال السلطة نوع من سوء استعمال الحق والموظف يسيء استعمال سلطته طالما استعمل نصوص القانون ونفذها بقصد الخروج علي أغراض بهذه المثابة يكون استعمال السلطة دربا من تعمد مخالفة القانون مع التظاهر باحترامه فهي لا تخرج عن كونها مخالفة متعمدة لأهداف القانون بل وللقانون ذاته ، لتعذر التفرقة بين نصوص القانون وأهدافه . ( الطعن رقم 1473 س 6 ق عليا بتاريخ 15 / 4 / 1962 مج المكتب الفني رقم 7 )
هذا ولما كان الدستور بما نص عليه من قواعد أمرة وهو لا ريب ليس القانون الاسمي فحسب وإنما هو أساس الحكم في الدولة ويجب احترامه ولا يجوز الخروج عليه بأي سبب كان . وإلا كان ذلك إهداراً لمبدأ دستوري تتفق عليه كافة الدساتير منذ عرفتها البشرية حتى الآن . ولما كان يلزم حتى تجري التعديلات الدستورية وما يستتبع ذلك من قوانين تكميلية وتنفيذية فانه يتعين وجود رئيس الدولة ( بشخصه غير مخولا لاختصاصاته ) ومن وجود مجلسي الشعب والشورى وذلك انصياعا لأحكام الدستور وإلا كان ما يجري بخلاف ذلك يكون لغوا و بالمخالفة لأحكام الدستور ولا يترتب عليه أي اثر دستوري أو قانوني .
| |
|