أنا الحب ال كان
أنا الحب ال كان
أنا الحب ال كان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ثقافى أجتماعى رياضى ترفهيى
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 الجمعيه التأسيسيه لوضع دستور جديد لمصر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
الادارة
الادارة
Admin


عدد المساهمات : 4925
السٌّمعَة : 344
تاريخ التسجيل : 26/02/2011

الجمعيه التأسيسيه لوضع دستور جديد لمصر  Empty
مُساهمةموضوع: الجمعيه التأسيسيه لوضع دستور جديد لمصر    الجمعيه التأسيسيه لوضع دستور جديد لمصر  I_icon_minitimeالجمعة 2 نوفمبر - 7:14


الجمعيه التأسيسيه لوضع دستور جديد لمصر

الجمعيه التأسيسيه لوضع دستور جديد لمصر  Viewer?pid=explorer&srcid=0Bzwf7GOWB9faOWYxNWVvNFU5a1U&chrome=false&docid=e2eb97422ea822a0e24eed1bc2aaa6e9%7C4fa78f13736d8dd716acee88349645d3&a=bi&pagenumber=1&w=806

الجمعيه التأسيسيه لوضع دستور جديد لمصر  Viewer?pid=explorer&srcid=0Bzwf7GOWB9faOWYxNWVvNFU5a1U&chrome=false&docid=e2eb97422ea822a0e24eed1bc2aaa6e9%7C4fa78f13736d8dd716acee88349645d3&a=bi&pagenumber=2&w=806

الجمعيه التأسيسيه لوضع دستور جديد لمصر  Viewer?pid=explorer&srcid=0Bzwf7GOWB9faOWYxNWVvNFU5a1U&chrome=false&docid=e2eb97422ea822a0e24eed1bc2aaa6e9%7C4fa78f13736d8dd716acee88349645d3&a=bi&pagenumber=3&w=806

الجمعيه التأسيسيه لوضع دستور جديد لمصر  Viewer?pid=explorer&srcid=0Bzwf7GOWB9faOWYxNWVvNFU5a1U&chrome=false&docid=e2eb97422ea822a0e24eed1bc2aaa6e9%7C4fa78f13736d8dd716acee88349645d3&a=bi&pagenumber=4&w=806

الجمعيه التأسيسيه لوضع دستور جديد لمصر  Viewer?pid=explorer&srcid=0Bzwf7GOWB9faOWYxNWVvNFU5a1U&chrome=false&docid=e2eb97422ea822a0e24eed1bc2aaa6e9%7C4fa78f13736d8dd716acee88349645d3&a=bi&pagenumber=5&w=806

الجمعيه التأسيسيه لوضع دستور جديد لمصر  Viewer?pid=explorer&srcid=0Bzwf7GOWB9faOWYxNWVvNFU5a1U&chrome=false&docid=e2eb97422ea822a0e24eed1bc2aaa6e9%7C4fa78f13736d8dd716acee88349645d3&a=bi&pagenumber=6&w=806

الجمعيه التأسيسيه لوضع دستور جديد لمصر  Viewer?pid=explorer&srcid=0Bzwf7GOWB9faOWYxNWVvNFU5a1U&chrome=false&docid=e2eb97422ea822a0e24eed1bc2aaa6e9%7C4fa78f13736d8dd716acee88349645d3&a=bi&pagenumber=7&w=806

الجمعيه التأسيسيه لوضع دستور جديد لمصر  Viewer?pid=explorer&srcid=0Bzwf7GOWB9faOWYxNWVvNFU5a1U&chrome=false&docid=e2eb97422ea822a0e24eed1bc2aaa6e9%7C4fa78f13736d8dd716acee88349645d3&a=bi&pagenumber=8&w=806

الجمعيه التأسيسيه لوضع دستور جديد لمصر  Viewer?pid=explorer&srcid=0Bzwf7GOWB9faOWYxNWVvNFU5a1U&chrome=false&docid=e2eb97422ea822a0e24eed1bc2aaa6e9%7C4fa78f13736d8dd716acee88349645d3&a=bi&pagenumber=9&w=806

الجمعيه التأسيسيه لوضع دستور جديد لمصر  Viewer?pid=explorer&srcid=0Bzwf7GOWB9faOWYxNWVvNFU5a1U&chrome=false&docid=e2eb97422ea822a0e24eed1bc2aaa6e9%7C4fa78f13736d8dd716acee88349645d3&a=bi&pagenumber=10&w=806

الجمعيه التأسيسيه لوضع دستور جديد لمصر  Viewer?pid=explorer&srcid=0Bzwf7GOWB9faOWYxNWVvNFU5a1U&chrome=false&docid=e2eb97422ea822a0e24eed1bc2aaa6e9%7C4fa78f13736d8dd716acee88349645d3&a=bi&pagenumber=11&w=806

الجمعيه التأسيسيه لوضع دستور جديد لمصر  Viewer?pid=explorer&srcid=0Bzwf7GOWB9faOWYxNWVvNFU5a1U&chrome=false&docid=e2eb97422ea822a0e24eed1bc2aaa6e9%7C4fa78f13736d8dd716acee88349645d3&a=bi&pagenumber=12&w=806

الجمعيه التأسيسيه لوضع دستور جديد لمصر  Viewer?pid=explorer&srcid=0Bzwf7GOWB9faOWYxNWVvNFU5a1U&chrome=false&docid=e2eb97422ea822a0e24eed1bc2aaa6e9%7C4fa78f13736d8dd716acee88349645d3&a=bi&pagenumber=13&w=806

الجمعيه التأسيسيه لوضع دستور جديد لمصر  Viewer?pid=explorer&srcid=0Bzwf7GOWB9faOWYxNWVvNFU5a1U&chrome=false&docid=e2eb97422ea822a0e24eed1bc2aaa6e9%7C4fa78f13736d8dd716acee88349645d3&a=bi&pagenumber=14&w=806

الجمعيه التأسيسيه لوضع دستور جديد لمصر  Viewer?pid=explorer&srcid=0Bzwf7GOWB9faOWYxNWVvNFU5a1U&chrome=false&docid=e2eb97422ea822a0e24eed1bc2aaa6e9%7C4fa78f13736d8dd716acee88349645d3&a=bi&pagenumber=15&w=806

الجمعيه التأسيسيه لوضع دستور جديد لمصر  Viewer?pid=explorer&srcid=0Bzwf7GOWB9faOWYxNWVvNFU5a1U&chrome=false&docid=e2eb97422ea822a0e24eed1bc2aaa6e9%7C4fa78f13736d8dd716acee88349645d3&a=bi&pagenumber=16&w=806

الجمعيه التأسيسيه لوضع دستور جديد لمصر  Viewer?pid=explorer&srcid=0Bzwf7GOWB9faOWYxNWVvNFU5a1U&chrome=false&docid=e2eb97422ea822a0e24eed1bc2aaa6e9%7C4fa78f13736d8dd716acee88349645d3&a=bi&pagenumber=17&w=806

الجمعيه التأسيسيه لوضع دستور جديد لمصر  Viewer?pid=explorer&srcid=0Bzwf7GOWB9faOWYxNWVvNFU5a1U&chrome=false&docid=e2eb97422ea822a0e24eed1bc2aaa6e9%7C4fa78f13736d8dd716acee88349645d3&a=bi&pagenumber=18&w=806

الجمعيه التأسيسيه لوضع دستور جديد لمصر  Viewer?pid=explorer&srcid=0Bzwf7GOWB9faOWYxNWVvNFU5a1U&chrome=false&docid=e2eb97422ea822a0e24eed1bc2aaa6e9%7C4fa78f13736d8dd716acee88349645d3&a=bi&pagenumber=19&w=806

الجمعيه التأسيسيه لوضع دستور جديد لمصر  Viewer?pid=explorer&srcid=0Bzwf7GOWB9faOWYxNWVvNFU5a1U&chrome=false&docid=e2eb97422ea822a0e24eed1bc2aaa6e9%7C4fa78f13736d8dd716acee88349645d3&a=bi&pagenumber=20&w=806

الجمعيه التأسيسيه لوضع دستور جديد لمصر  Viewer?pid=explorer&srcid=0Bzwf7GOWB9faOWYxNWVvNFU5a1U&chrome=false&docid=e2eb97422ea822a0e24eed1bc2aaa6e9%7C4fa78f13736d8dd716acee88349645d3&a=bi&pagenumber=21&w=806

الجمعيه التأسيسيه لوضع دستور جديد لمصر  Viewer?pid=explorer&srcid=0Bzwf7GOWB9faOWYxNWVvNFU5a1U&chrome=false&docid=e2eb97422ea822a0e24eed1bc2aaa6e9%7C4fa78f13736d8dd716acee88349645d3&a=bi&pagenumber=22&w=806

الجمعيه التأسيسيه لوضع دستور جديد لمصر  Viewer?pid=explorer&srcid=0Bzwf7GOWB9faOWYxNWVvNFU5a1U&chrome=false&docid=e2eb97422ea822a0e24eed1bc2aaa6e9%7C4fa78f13736d8dd716acee88349645d3&a=bi&pagenumber=23&w=806

الجمعيه التأسيسيه لوضع دستور جديد لمصر  Viewer?pid=explorer&srcid=0Bzwf7GOWB9faOWYxNWVvNFU5a1U&chrome=false&docid=e2eb97422ea822a0e24eed1bc2aaa6e9%7C4fa78f13736d8dd716acee88349645d3&a=bi&pagenumber=24&w=806

الجمعيه التأسيسيه لوضع دستور جديد لمصر  Viewer?pid=explorer&srcid=0Bzwf7GOWB9faOWYxNWVvNFU5a1U&chrome=false&docid=e2eb97422ea822a0e24eed1bc2aaa6e9%7C4fa78f13736d8dd716acee88349645d3&a=bi&pagenumber=25&w=806

الجمعيه التأسيسيه لوضع دستور جديد لمصر  Viewer?pid=explorer&srcid=0Bzwf7GOWB9faOWYxNWVvNFU5a1U&chrome=false&docid=e2eb97422ea822a0e24eed1bc2aaa6e9%7C4fa78f13736d8dd716acee88349645d3&a=bi&pagenumber=26&w=806

الجمعيه التأسيسيه لوضع دستور جديد لمصر  Viewer?pid=explorer&srcid=0Bzwf7GOWB9faOWYxNWVvNFU5a1U&chrome=false&docid=e2eb97422ea822a0e24eed1bc2aaa6e9%7C4fa78f13736d8dd716acee88349645d3&a=bi&pagenumber=27&w=806

الجمعيه التأسيسيه لوضع دستور جديد لمصر  Viewer?pid=explorer&srcid=0Bzwf7GOWB9faOWYxNWVvNFU5a1U&chrome=false&docid=e2eb97422ea822a0e24eed1bc2aaa6e9%7C4fa78f13736d8dd716acee88349645d3&a=bi&pagenumber=28&w=806

الجمعيه التأسيسيه لوضع دستور جديد لمصر  Viewer?pid=explorer&srcid=0Bzwf7GOWB9faOWYxNWVvNFU5a1U&chrome=false&docid=e2eb97422ea822a0e24eed1bc2aaa6e9%7C4fa78f13736d8dd716acee88349645d3&a=bi&pagenumber=29&w=806

الجمعيه التأسيسيه لوضع دستور جديد لمصر  Viewer?pid=explorer&srcid=0Bzwf7GOWB9faOWYxNWVvNFU5a1U&chrome=false&docid=e2eb97422ea822a0e24eed1bc2aaa6e9%7C4fa78f13736d8dd716acee88349645d3&a=bi&pagenumber=30&w=806

الجمعيه التأسيسيه لوضع دستور جديد لمصر  Viewer?pid=explorer&srcid=0Bzwf7GOWB9faOWYxNWVvNFU5a1U&chrome=false&docid=e2eb97422ea822a0e24eed1bc2aaa6e9%7C4fa78f13736d8dd716acee88349645d3&a=bi&pagenumber=31&w=806

الجمعيه التأسيسيه لوضع دستور جديد لمصر  Viewer?pid=explorer&srcid=0Bzwf7GOWB9faOWYxNWVvNFU5a1U&chrome=false&docid=e2eb97422ea822a0e24eed1bc2aaa6e9%7C4fa78f13736d8dd716acee88349645d3&a=bi&pagenumber=32&w=806

الجمعيه التأسيسيه لوضع دستور جديد لمصر  Viewer?pid=explorer&srcid=0Bzwf7GOWB9faOWYxNWVvNFU5a1U&chrome=false&docid=e2eb97422ea822a0e24eed1bc2aaa6e9%7C4fa78f13736d8dd716acee88349645d3&a=bi&pagenumber=33&w=806

الجمعيه التأسيسيه لوضع دستور جديد لمصر  Viewer?pid=explorer&srcid=0Bzwf7GOWB9faOWYxNWVvNFU5a1U&chrome=false&docid=e2eb97422ea822a0e24eed1bc2aaa6e9%7C4fa78f13736d8dd716acee88349645d3&a=bi&pagenumber=34&w=806

الجمعيه التأسيسيه لوضع دستور جديد لمصر  Viewer?pid=explorer&srcid=0Bzwf7GOWB9faOWYxNWVvNFU5a1U&chrome=false&docid=e2eb97422ea822a0e24eed1bc2aaa6e9%7C4fa78f13736d8dd716acee88349645d3&a=bi&pagenumber=35&w=806

الجمعيه التأسيسيه لوضع دستور جديد لمصر  Viewer?pid=explorer&srcid=0Bzwf7GOWB9faOWYxNWVvNFU5a1U&chrome=false&docid=e2eb97422ea822a0e24eed1bc2aaa6e9%7C4fa78f13736d8dd716acee88349645d3&a=bi&pagenumber=36&w=806

الجمعيه التأسيسيه لوضع دستور جديد لمصر  Viewer?pid=explorer&srcid=0Bzwf7GOWB9faOWYxNWVvNFU5a1U&chrome=false&docid=e2eb97422ea822a0e24eed1bc2aaa6e9%7C4fa78f13736d8dd716acee88349645d3&a=bi&pagenumber=37&w=806


الجمعيه التأسيسيه لوضع دستور جديد لمصر  Viewer?pid=explorer&srcid=0Bzwf7GOWB9faOWYxNWVvNFU5a1U&chrome=false&docid=e2eb97422ea822a0e24eed1bc2aaa6e9%7C4fa78f13736d8dd716acee88349645d3&a=bi&pagenumber=38&w=806

الجمعيه التأسيسيه لوضع دستور جديد لمصر  Viewer?pid=explorer&srcid=0Bzwf7GOWB9faOWYxNWVvNFU5a1U&chrome=false&docid=e2eb97422ea822a0e24eed1bc2aaa6e9%7C4fa78f13736d8dd716acee88349645d3&a=bi&pagenumber=39&w=806




الجمعيه التأسيسيه لوضع دستور جديد لمصر  Viewer?pid=explorer&srcid=0Bzwf7GOWB9faOWYxNWVvNFU5a1U&chrome=false&docid=e2eb97422ea822a0e24eed1bc2aaa6e9%7C4fa78f13736d8dd716acee88349645d3&a=bi&pagenumber=39&w=806

الجمعيه التأسيسيه لوضع دستور جديد لمصر  Viewer?pid=explorer&srcid=0Bzwf7GOWB9faOWYxNWVvNFU5a1U&chrome=false&docid=e2eb97422ea822a0e24eed1bc2aaa6e9%7C4fa78f13736d8dd716acee88349645d3&a=bi&pagenumber=40&w=806


الجمعيه التأسيسيه لوضع دستور جديد لمصر  Viewer?pid=explorer&srcid=0Bzwf7GOWB9faOWYxNWVvNFU5a1U&chrome=false&docid=e2eb97422ea822a0e24eed1bc2aaa6e9%7C4fa78f13736d8dd716acee88349645d3&a=bi&pagenumber=41&w=806

الجمعيه التأسيسيه لوضع دستور جديد لمصر  Viewer?pid=explorer&srcid=0Bzwf7GOWB9faOWYxNWVvNFU5a1U&chrome=false&docid=e2eb97422ea822a0e24eed1bc2aaa6e9%7C4fa78f13736d8dd716acee88349645d3&a=bi&pagenumber=42&w=806

الجمعيه التأسيسيه لوضع دستور جديد لمصر  Viewer?pid=explorer&srcid=0Bzwf7GOWB9faOWYxNWVvNFU5a1U&chrome=false&docid=e2eb97422ea822a0e24eed1bc2aaa6e9%7C4fa78f13736d8dd716acee88349645d3&a=bi&pagenumber=43&w=806

الجمعيه التأسيسيه لوضع دستور جديد لمصر  Viewer?pid=explorer&srcid=0Bzwf7GOWB9faOWYxNWVvNFU5a1U&chrome=false&docid=e2eb97422ea822a0e24eed1bc2aaa6e9%7C4fa78f13736d8dd716acee88349645d3&a=bi&pagenumber=44&w=806

الجمعيه التأسيسيه لوضع دستور جديد لمصر  Viewer?pid=explorer&srcid=0Bzwf7GOWB9faOWYxNWVvNFU5a1U&chrome=false&docid=e2eb97422ea822a0e24eed1bc2aaa6e9%7C4fa78f13736d8dd716acee88349645d3&a=bi&pagenumber=45&w=806

الجمعيه التأسيسيه لوضع دستور جديد لمصر  Viewer?pid=explorer&srcid=0Bzwf7GOWB9faOWYxNWVvNFU5a1U&chrome=false&docid=e2eb97422ea822a0e24eed1bc2aaa6e9%7C4fa78f13736d8dd716acee88349645d3&a=bi&pagenumber=46&w=806

الجمعيه التأسيسيه لوضع دستور جديد لمصر  Viewer?pid=explorer&srcid=0Bzwf7GOWB9faOWYxNWVvNFU5a1U&chrome=false&docid=e2eb97422ea822a0e24eed1bc2aaa6e9%7C4fa78f13736d8dd716acee88349645d3&a=bi&pagenumber=47&w=806

أنتهى الدستور هكذا ...

أيه رأيكم فيه ؟؟


عدل سابقا من قبل Admin في الجمعة 2 نوفمبر - 7:24 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mazika21.ahladalil.com
Admin
الادارة
الادارة
Admin


عدد المساهمات : 4925
السٌّمعَة : 344
تاريخ التسجيل : 26/02/2011

الجمعيه التأسيسيه لوضع دستور جديد لمصر  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الجمعيه التأسيسيه لوضع دستور جديد لمصر    الجمعيه التأسيسيه لوضع دستور جديد لمصر  I_icon_minitimeالإثنين 12 نوفمبر - 18:18


المواد المقترحة للدستور الجديد 2012


مادة: 1
جمهوریة مصر العربیة دولة مستقلة ذات سیادة ، وهى موحدة لا تقبل التجزئة،
ونظامها دیمقراطى والشعب...
مادة: 2
الإسلام دین الدولة، واللغة العربیة لغتها الرسمیة، ومبادئ الشریعة الإسلامیة المصدر
الرئیسى للتشریع.
مادة: 3
مبادئ شرائع المصریین المسیحیین والیهود المصدر الرئیسى للتشریعات المنظمة
لأحوالهم الشخصیة ،...
مادة: 4
الأزهر الشریف هیئة إسلامیة مستقلة ، یختص وحده بالقیام على كافة شئونه، مجاله
الأمة الإسلامیة والعالم...
مادة: 5
السیادة للشعب یمارسها ویحمیها، ویصون الوحدة الوطنیة، وهو مصدر السلطات،
وذلك كله على الوجه المبین فى...
مادة: 6
یقوم النظام الدیمقراطى على مبادئ الشورى، والمواطنة التى تسوى بین كل مواطنیها
فى الحقوق والواجبات،...
مادة: 7
یقوم المجتمع المصرى على العدل والمساواة والحریة والتراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن
بین أفراده ...
مادة: 8
تضمن الدولة الأمن والطمأنینة وتكافؤ الفرص لجمیع المواطنین دون تمییز .
مادة: 9
الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدین والأخلاق والوطنیة .
وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصیل...
مادة: 10
تلتزم الدولة والمجتمع برعایة الأخلاق والآداب العامة وحمایتها، والتمكین للتقالید
المصریة الأصیلة،...
مادة: 11
تحمى الدولة الوحدة الثقافیة والحضاریة واللغویة للمجتمع المصرى، وتعمل على تعریب
العلوم والمعارف
مادة: 12
إنشاء الرتب المدنیة محظور .
مادة: 13
یهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقیق التنمیة المستدیمة المتوازنة ، وحمایة الإنتاج وزیادة
الدخل، وكفالة...
مادة: 14
الز ا رعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمایة الرقعة الز ا رعیة وزیادتها
وتنمیة...
مادة: 15
كل الثروات الطبیعیة ملك للشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ علیها وحسن
استغلالها دون إخلال...
مادة: 16
نهر النیل وموارد المیاه الجوفیة ثروة وطنیة، یحظر تحویلها إلى ملكیة خاصة، وتلتزم
الدولة بالحفاظ...
مادة: 17
تلتزم الدولة بحمایة شواطئها وبحارها وبحی ا رتها، وصیانة الآثار والمحمیات الطبیعیة،
وأزاله ما یقع...
مادة: 18
تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكیة المشروعة بأنواعها العامة والتعا ونیة والخاصة
والوقف ،...
مادة: 19
للأموال العامة حرمة، وحمایتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع .
مادة: 20
ترعى الدولة التعاونیات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها، وتنظم الصناعات
الحرفیة وتشجعها بما...
مادة: 21
للعاملین نصیب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ویلتزمون بتنمیة الإنتاج والمحافظة
على أدواته وتنفیذ...
مادة: 22
یشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام فى إدارتها والرقابة علیها، وفقا
لما ینظمه القانون.
مادة: 23
الملكیة الخاصة مصونة ، وتؤدى وظیفتها الاجتماعیة فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون
انح ا رف أو استغلال أو...
مادة: 24
تلتزم الدولة بإحیاء نظام الوقف الخیرى وتشجیعه .
وینظم القانون الأوقاف ، ویحدد طریقة إنشاء الوقف وإ...
مادة: 25
یقوم نظام الض ا رئب والتكالیف العامة على العدالة الاجتماعیة، وأداؤها واجب ، ولا یكون
فرضها ، ولا...
مادة: 26
لا یجوز التأمیم إلا لاعتبا ا رت الصالح العام ، وبقانون، ومقابل تعویض عادل.
مادة: 27
المصادرة العامة للأموال محظورة . ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.
مادة: 28
الكرامه الإنسانیة حق لكل إنسان، یكفل المجتمع والدولة احترامها وحمایتها ، ولا یجوز بحال
ازدراء أو...
مادة: 29
الجنسیة المصریة حق ینظمه القانون، ویحظر إسقاطها عن مصرى.
ولا یجوز الإذن بتغییرها ممن اكتسبها إلا فى...
مادة: 30
المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمییز بینهم
فى ذلك ؛ بسبب...
مادة: 31
الحریة الشخصیة حق طبیعى؛ وهى مصونة لا تمس .
مادة: 32
فیما عدا حالة التلبس ، لا یجوز القبض على أحد ولا تفتیشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا
تقیید حریته...
مادة: 33
كل من یقبض علیه ، أو یحبس ، أو تقید حریته بأى قید، تجب معاملته بما یحفظ كرامته
الإنسانیة، ولا یجوز...
مادة: 34
السجن دار تأدیب وتهذیب وإصلاح ؛ یحظر فیه كل ما ینافى كرامه الإنسان ، أو یعرض
صحته للخطر. وتعنى...
مادة: 35
لحیاة المواطنین الخاصة حرمة. وللمراسلات البریدیة والبرقیة والإلكترونیة والمحادثات...
مادة: 36
للمنازل حرمة ؛ فلا یجوز دخولها ولا تفتیشها ولا م ا رقبتها إلا فى الأحوال المبینة فى القانون،
وبعد...
مادة: 37
حریة الاعتقاد مصونة .
وتكفل الدولة حریة إقامة دور العبادة للأدیان السماویة على النحو الذى ینظمه...
مادة: 38
یحظر الإساءة أو التعرض إلى الرسل والأنبیاء كافة .
مادة: 39
حریة الفكر والرأى مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبیر عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو
التصویر أو غیر...
مادة: 40
حریة الإبداع ، بأشكاله المختلفة ، حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب،
وترعى...
مادة: 41
حریة الحصول على المعلومات والبیانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أیا كان مصدرها
ومكانها ، حق مكفول...
مادة: 42
حریة الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره
محظورة ، ویجوز...
مادة: 43
حریة إصدار الصحف ، بجمیع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبیعیة والاعتباریة مكفولة
بمجرد الإخطار . وینظم...
مادة: 44
حریة التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ؛ فلا یجوز إبعاد أى مواطن عن إقلیم الدولة، أو منعه
من مغادرتها أو...
مادة: 45
للمواطنین حق تنظیم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمیة غیر حاملین سلاحا،
وینظم القانون...
مادة: 46
للمواطنین حق تكوین الجمعیات والأح ا زب بمجرد الإخطار، وتكون لها الشخصیة الاعتباریة ،
ولا یجوز حلها...
مادة: 47
حریة إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونیات مكفولة، وتكون لها الشخصیة الاعتباریة. وینظم
القانون...
مادة: 48
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقیعه، ولا تكون مخاطبتها باسم
الجماعات إلا للأشخاص...
مادة: 49
مشاركة المواطن فى الحیاة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإ بداء
ال أ رى فى...
مادة: 50
لكل مواطن الحق فى التعلیم المطابق لمعاییر الجودة ، وهو مجانى فى مرحلة المختلفة ،

مادة: 51
حریة البحث العلمى مكفولة، وتخصص الدولة له نسبة كافیة من الناتج القومى وفقا
للمعاییر العالمیة، وتضمن...
مادة: 52
اللغة العربیة مادة أساسیة فى كافة مراحل التعلیم، والتربیة الدینیة والتاریخ الوطنى
مادتان أساسیتان...
مادة: 53
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمیة وتجفیف منابعها لكافة الأعمار من
الذكور والإناث، وتسخر...
مادة: 54
الصحة حق مكفول لكل مواطن ، وتوفر الدولة خدمات الرعایة والتأمین الصحى للمواطنین
وفق نظام صحى عادل...
مادة: 55
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبادئ
المساواة والعدالة وتكافؤ...
مادة: 56
تكفل الدولة رعایة المحاربین القدماء والمصابین فى الحروب أو بسببها وأسر شهداء
ومصابى ثورة الخامس...
مادة: 57
تكفل الدولة خدمات التأمین الاجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم
یكن قاد ا ر على إعالة...
مادة: 58
الحیاة الآمنة حق لكل إنسان، تكفله الدولة لكل مقیم على أراضیها، وتوفر الوسائل القانونیة
اللازمة...
مادة: 59
لجسد الإنسان حرمة، ویحظر الاتجار بأعضائه ، ولا یجوز أن تج رى علیه التجارب الطبیة
أو العلمیة بغیر رضاه...
مادة: 60
المسكن الملائم والماء النظیف والغذاء الصحى والكساء حقوق مكفولة.
وتتبنى الدولة خطة وطنیة للإسكان...
مادة: 61
ممارسة الریاضة حق للجمیع ، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبین ریاضیا
ورعایتهم ، واتخاذ ما...
مادة: 62
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، وتكفل الدولة تقریب جهات التقاضى وسرعة
الفصل فى القضایا ، وتیسر...
مادة: 63
العقوبة شخصیة، ولا جریمة ولا عقوبة إلا بقانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا
عقاب إلا على...
مادة: 64
لا تقام الدعوى الجنائیة إلا بأمر من جهة قضائیة مختصة، فیما عدا الأحوال التى یحددها
القانون...
مادة: 65
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول .
ویضمن القانون لغیر القادرین مالیا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام...
مادة: 66
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن تنفیذها أو تعطیل
تنفیذها جریمة یعاقب...
مادة: 67
لكل طفل، فور ولادته، الحق فى اسم مناسب، ورعایة أسریة، وتغذیة أساسیة، ومأوى،
وخدمات صحیة، وتنمیة...
مادة: 68
تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابیر التى ترسخ مساواة الم أ رة مع الرجل فى مجالات الحیاة
السیاسیة...
مادة: 69
تكفل الدولة رعایة النشء والشباب وتأهیلهم ، وتنمیتهم روحیا وخلقیا وثقافیا وعلمیا وبدنیا
ونفسیا...
مادة: 70
تلتزم الدولة برعایة ذوى الإعاقة صحیا واقتصادیا واجتماعیا ونفسیا ، وتوفر لهم فرص العمل،
وترتقى...
مادة: 71
یحظر الرق ، والعمل القسرى ، وانتهاك حقوق النساء والأطفال ، وتجارة الجنس.
ویجرم القانون كل ذلك.
مادة: 72
ترعى الدولة مصالح المصریین المقیمین بالخارج ، وتحمیهم ، وتكفل حقوقهم وحریاتهم ،
وتعینهم على أداء...
مادة: 73
تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبى بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحریات التى
یكفلها الدستور، ویحظر...
مادة: 74
كل اعتداء على أى من الحقوق والحریات المكفولة فى هذا الدستور جریمة لا تسقط الدعوى
الجنائیة ولا...
مادة: 75
تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانتان أساسیتان ، لحمایة
الحقوق والحریات .
مادة: 76
الدفاع عن الوطن وأرضه شرف وواجب مقدس، والتجنید إجبارى ، وفقا ما ینظمه القانون.
مادة: 77
الحفاظ على الوحدة الوطنیة، وحمایة الأمن القومى، واجب على كل من الدولة والمجتمع.
مادة: 78
الادخار واجب وطنى، تحمیه الدولة، وتشجعه ، وتنظمه .
مادة: 79
حمایة البیئة واجب وطنى، ولكل شخص حق العیش فى بیئة صحیة سلیمة، وتتخذ الدولة
التدابیر اللازمة لصون...
مادة: 80
یتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشیوخ ، ویمارس السلطة التشریعیة على الوجه
المبین فى الدستور .
مادة: 81
لا یجوز الجمع بین عضویة مجلس النواب ومجلس الشیوخ .
مادة: 82
یجوز للموظف العام أن یترشح لعضویة البرلمان .
وفیما عدا الحالات الاستثنائیة التى یحددها القانون ،...
مادة: 83
یؤدى عضو البرلمان ، أمام مجلسه ، قبل أن یباشر عمله، الیمین الآتیة : " أقسم بالله
العظیم أن أحافظ...
مادة: 84
یتقاضى عضو البرلمان مكافأة یحددها القانون .
مادة: 85
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضویة أعضاء البرلمان ، وتقدم إلیها الطعون
خلال مدة لا تجاوز ثلاثین...
مادة: 86
إذا خلا مكان عضو البرلمان قبل انتهاء مدته ، وجب شغل مكانه طبقا للقانون ، خلال ستین
یوما من تاریخ تقریر...
مادة: 87
لا یجوز إسقاط عضویة البرلمان إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط
العضویة التى انتخب...
مادة: 88
لا یجوز لعضو البرلمان أثناء تولیه منصبه ، أو لأحد أف ا رد أسرته، بالذات أو بالواسطة، أن
یشترى أو...
مادة: 89
لا یؤاخذ عضو البرلمان عما یبدیه من أفكار وآراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ینتمى
إلیه .
مادة: 90
لا یجوز، فى غیر حالة التلبس، اتخاذ أیة إجراءات جنائیة ضد عضو البرلمان إلا بإذن
مسبق من مجلسه. وفى غیر...
مادة: 91
مقر البرلمان ، بمجلسیه، فى عاصمة الدولة ، ویجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائیة أن
یعقد جلساته فى مقر...
مادة: 92
یضع كل مجلس لائحته الداخلیة لتنظیم أسلوب العمل فیه وكیفیة ممارسة اختصاصاته .
مادة: 93
یختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله ، ویتولى ذلك رئیس المجلس .
ولا یجوز لأى قوة مسلحة دخول...
مادة: 94
جلسات البرلمان علنیة ، ویجوز انعقاد أى من مجلسیه فى جلسة سریة بناء على طلب رئیس
الجمهوریة أو الحكومة...
مادة: 95
یدعو رئیس الجمهوریة البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل یوم الخمیس الأول من
شهر أكتوبر، فإذا...
مادة: 96
یجوز انعقاد أى من مجلسى البرلمان فى اجتماع غیر عادى ؛ لنظر أمر عاجل، بناء على
دعوة من رئیس الجمهوریة...
مادة: 97
ینتخب كل مجلس رئیسا ووكیلین من بین أعضائه المنتخبین فى أول اجتماع لدور الانعقاد
السنوى، لمدة كامل...
مادة: 98
لا یكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحیحا ، ولا تتخذ ق ا ر ا رته إلا بحضور أغلبیة
أعضائه، وتصدر هذه الق...
مادة: 99
لرئیس الجمهوریة ، وللحكومة ، ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقت ا رح مشروعات القوانین ،
وفى كل الأحوال،...
مادة: 100
یحال كل مشروع قانون إلى اللجنة المعنیة بالبرلمان ؛ لفحصه وتقدیم تقریر عنه .
ولا تحال الاقت ا رحات...
مادة: 101
كل اقت ا رح بمشروع قانون قدمه أحد الأعضاء ، ورفضه المجلس ، لا یجوز تقدیمه ثانیة فى
دور الانعقاد نفسه .
مادة: 102
یبلغ البرلمان رئیس الجمهوریة بكل مشروع قانون أقره ؛ فإذا اعترض علیه رئیس الجمهوریة
رده إلى البرلمان...
مادة: 103
یحق لرئیس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات البرلمان ، أو إحدى لجانه، ویكون
حضورهم...
مادة: 104
لكل عضو من أعضاء البرلمان أن یوجه إلى رئیس الوز ا رء ، أو أحد نوابه أو أحد الوز ا رء أو
أى من نوابهم،...
مادة: 105
یجوز لعشرین عضوا من مجلس النواب أو عشرة من مجلس الشیوخ ، على الأقل، طلب طرح
موضوع عام للمناقشة...
مادة: 106
لأعضاء البرلمان إبداء رغبات فى موضوعات عامة إلى رئیس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد
الوزراء أو نوابهم .
مادة: 107
لا یجوز لأى من مجلسى البرلمان تقریر مشروع قانون إلا بعد أخذ ال أ رى علیه مادة مادة،
ولكل مجلس حق...
مادة: 108
إذا قام خلاف تشریعى بین مجلسى البرلمان، تشكل لجنة مشتركة من عش رین عضوا یختار
نصفهم كل مجلس بناء على...
مادة: 109
عند تولى رئیس مجلس النواب ، أو رئیس مجلس الشیوخ ، منصب رئیس الجمهوریة بصفة
مؤقتة، یتولى أكبر الوكیلین...
مادة: 110
یمثل عضو البرلمان الأمة بأسرها ، ولا تقید نیابته بقید أو شرط ، ولا یجوز أن یتدخل مباشرة
فى الأعمال...
مادة: 111
لكل مواطن أن یتقدم بالعرائض أو الشكاوى أو الاقت ا رحات المكتوبة إلى أى من مجلسى
البرلمان بشأن...
مادة: 112
یقبل البرلمان استقالة أعضائه ، ویجب لقبولها ألا یكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إج ا رءات
إسقاط العضویة...
مادة: 113
یشكل مجلس النواب من عدد لا یقل عن ثلاثمائة وخمسین عضوا، ینتخبون بالاقتراع العام
السرى المباشر...
مادة: 114
مدة عضویة مجلس النواب خمس سنوات میلادیة ، تبدأ من تاریخ أول اجتماع له .
ویجرى الانتخاب لتجدید المجلس...
مادة: 115
یتولى مجلس النواب إقرار السیاسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمیة الاقتصادیة
والاجتماعیة،...
مادة: 116
یقر مجلس النواب الخطة العامة للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة ، ویحدد القانون طریقة
إعداد هذه الخطة ،...
مادة: 117
یجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل تسعین یوما على الأقل من بدء
السنة المالیة، ولا تكون...
مادة: 118
تجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة،
وعلى كل مصروف غیر وارد...
مادة: 119
یحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهیئات العامة وحساباتها.
مادة: 120
ینظم القانون القواعد الأساسیة لجبایة الأموال العامة وإ ج ا رءات صرفها .
مادة: 121
یعین القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعویضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر
على الخزینة...
مادة: 122
لا یجوز للسلطة التنفیذیة الاقت ا رض أو الارتباط بمشروع یترتب علیه إنفاق مبالغ من الخزینة
العامة...
مادة: 123
یجب عرض الحساب الختامى لمیزانيه الدولة على مجلس النواب فى مدة لا تزید على مائة
وثمانین یوما من تاریخ...
مادة: 124
لمجلس النواب أن یشكل لجنة خاصة ، أو یكلف لجنة من لجانه ، بفحص نشاط إحدى
المصالح الإداریة أو المؤسسات...
مادة: 125
لكل عضو فى مجلس النواب أن یقدم بیانا عاجلا إلى أى من أعضاء الحكومة فى الأمور
العامة العاجلة الخطیرة...
مادة: 126
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجیه استجوابات إلى رئیس الوزراء أو نوابه أو الوزراء
أو نوابهم...
مادة: 127
لمجلس النواب أن یقرر سحب الثقة من رئیس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، ولا یجوز
عرض طلب سحب...
مادة: 128
إذا قرر مجلس النواب سحب الثقة من رئیس الوزراء وجب أن تقدم الحكومة استقالتها ، واذا
كان القرار ...
مادة: 129
لا یجوز لرئیس الجمهوریة حل مجلس النواب إلا عند الضرورة ، ویكون ذلك بقرار مسبب
بناء على طلب الحكومة...
مادة: 130
یشكل مجلس الشیوخ من عدد من الأعضاء لا یقل عن مائة وخمسین عضوا ، ینتخب ثلاثة
أرباعهم بالاقتراع العام...
مادة: 131
یشترط فى المترشح لعضویة مجلس الشیوخ أن یكون مصریا ، متمتعا بحقوقه المدنیة
والسیاسیة ، حاصلا على إحدى...
مادة: 132
مدة عضویة مجلس الشیوخ ست سنوات میلادیة ، تبدأ من تاریخ أول اجتماع له ، ویتجدد
نصف عدد الأعضاء كل ثلاث...
مادة: 133
عند حل مجلس النواب، یستقل مجلس الشیوخ بالاختصاصات التشریعیة المشتركة لمجلسى
البرلمان، وتعرض...
مادة: 134
رئیس الجمهوریة هو رئیس الدولة ، وهو رئیس السلطة التنفیذیة، یرعى مصالح الشعب،
ویحافظ على استقلال...
مادة: 135
ینتخب رئیس الجمهوریة لمدة أربع سنوات میلادیة ، ولا یجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة.
وتبدأ إجراءات ...
مادة: 136
یشترط فیمن یترشح رئیسا للجمهوریة أن یكون مصریا من أبوین مصریین ، متمتعا بحقوقه
المدنیة والسیاسیة ،...
مادة: 137
یشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهوریة أن یؤید المترشح عشرون عضوا على الأقل من
الأعضاء المنتخبین فى...
مادة: 138
ینتخب رئیس الجمهوریة عن طریق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبیة المطلقة
لعدد الأصوات...
مادة: 139
فى حالة وجود مرشحین اثنین فى الجولة الأولى لانتخابات رئیس الجمهوریة ، ثم توفى
أحدهما أو حدث له مانع...
مادة: 140
یؤدى رئیس الجمهوریة أمام مجلسى البرلمان قبل مباشرة مهام منصبه الیمین الآتیة : " أقسم
بالله العظیم...
مادة: 141
إذا قام مانع مؤقت یحول دون مباشرة رئیس الجمهوریة لسلطاته حل محله رئیس الوزراء
وعند خلو منصب رئیس...
مادة: 142
إذا تازمن خلو منصب رئیس الجمهوریة مع إجراء انتخابات لأحد مجلسى البرلمان، تعطى
الأسبقیة لانتخابات...
مادة: 143
یحدد القانون المعاملة المالیة لرئیس الجمهوریة ، ولا یجوز له أن یتقاضى أى مرتب أو
مكافأة أخرى، أو أن ی...
مادة: 144
یقدم رئیس الجمهوریة استقالته من منصبه مكتوبة إلى مجلس النواب .
مادة: 145
یسمى رئیس الجمهوریة رئیس الوز ا رء ویكلفه بتشكیل الحكومه خلال ثلاثین یوما على الأكثر،
وتتقدم هذه...
مادة: 146
یلقى رئیس الجمهوریة بیانا حول السیاسة العامة للدولة فى جلسة مشتركة لمجلسى البرلمان
عند افتتاح دور...
مادة: 147
یصدر رئیس الجمهوریة القوانین خلال خمسة عشر یوما من تاریخ إرسالها إلیه بعد إقرارها
نهائیا من مجلسى...
مادة: 148
لرئیس الجمهوریة أن یدعو الناخبین للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة
العلیا...
مادة: 149
یعین رئیس الجمهوریة الموظفین العسكریین ویعزلهم ، ویعین الممثلین السیاسیین للدولة ،
ویعتمد الممثلین...
مادة: 150
یعلن رئیس الجمهوریة ، بعد موافقة مجلس الحكومة ، حالة الطوارئ على الوجه الذى ینظمه
القانون .
ویجب عرض...
مادة: 151
لرئیس الجمهوریة العفو عن العقوبة أو تخفیفها.
ولا یكون العفو الشامل إلا بقانون .
مادة: 152
رئیس الجمهوریة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ویعلن الحرب بعد أخذ رأى مجلس
الدفاع الوطنى وموافقة...
مادة: 153
یمثل رئیس الجمهوریة الدولة فى علاقاتها الدولیة ، ویبرم رئیس الجمهوریة المعاهدات
ویصدق علیها بعد...
مادة: 154
تدرج جمیع نفقات رئاسة الجمهوریة ، والأجهزة التابعة لها ، ضمن المیزانيه العامة للدولة،
وتخضع لرقابة...
مادة: 155
یتولى رئیس الجمهوریة سلطاته بواسطة رئیس الوزراء ونوابه والوزراء فیما عدا تلك
18 من هذا الدستور . ، 17...
مادة: 156
یضع رئیس الجمهوریة السیاسة العامة للدولة ، ویشرف على تنفیذها ، بالاشتراك مع الحكومة
مادة: 157
یجوز لرئیس الجمهوریة أن یفوض أیا من اختصاصاته إلى رئیس الوزراء أو نوابه أو الوزراء
أو المحافظین ،...
مادة: 158
لرئیس الجمهوریة دعوة الحكومة للانعقاد للتشاور فى الأمور المهمة ، وله رئاسة الاجتماعات
التى یحضرها ،...
مادة: 159
یكون اتهام رئیس الجمهوریة بالخیانة العظمى أو ارتكاب جریمة جنائیة أو استغلال النفوذ أو
انتهاك...
مادة: 160
تتكون الحكومة من رئیس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.
ویشرف رئیس الوز ا رء على أعمالها ویوجهها فى...
مادة: 161
الحكومة مسئولة عن تنفیذ السیاسة العامة للدولة مسئولیة تضامنیة وفردیة أمام مجلس النواب
طبقا للإج ا...
مادة: 162
یجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بیان أمام مجلسى البرلمان أو إحدى لجانهما عن
موضوع یدخل فى اختصاص أى...
مادة: 163
یشترط فیمن یعین رئیسا للوزراء ، أو عضوا بالحكومة ، أن یكون مصریا غیر حامل لجنسیة
دولة أخرى ، بالغا من...
مادة: 164
یعین رئیس الوزراء الموظفین المدنیین ، ویعزلهم ، وفقا لما ینظمه القانون .
مادة: 165
یصدر رئیس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفیذ القوانین ، بما لیس فیه تعطیل أو تعدیل أو إعفاء
من تنفیذها،...
مادة: 166
یصدر رئیس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظیمها ، وإ ذا رتب
ذلك أعباء...
مادة: 167
یصدر رئیس الوز ا رء لوائح الضبط .
مادة: 168
یحدد القانون المعاملة المالیة لرئیس الوزراء ، وأعضاء الحكومة، ولا یجوز لأى منهم أن
یتقاضى أى مرتب...
مادة: 169
تشكل بمعرفة مجلس النواب والجهاز المركزى للمحاسبات ، مجموعات عمل اقتصادیة ، عند
الاقتضاء ، تستقل...
مادة: 170
یؤدى رئیس الوزراءوأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئیس الجمهوریة الیمین
الآتیة : "...
مادة: 171
تختص الحكومة بما یلى :
-1 وضع السیاسة العامة للدولة والإشراف على تنفیذها وفقا للقوانین والقرارات ...
مادة: 172
یتولى الوزیر رسم السیاسة العامة لوزارته ومتابعة تنفیذها والتوجیه والرقابة فى إطار السیاسة
العامة...
مادة: 173
ینظم القانون اختصاصات الوظائف الرئیسیة ، ومسئولیات الموظفین ، والضمانات التى
تصون حقوقهم وتكفل...
مادة: 174
لرئیس الجمهوریة ولمجلس النواب وللنائب العام اتهام رئیس الوزراء أو أى من أعضاء
الحكومة ، فیما یقع...
مادة: 175
السلطة القضائیة مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر
أحكامها، وفقًا لما...
مادة: 176
القضاة مستقلون، وغیر قابلین للعزل، ولا سلطان علیهم فى قضائهم لغیر القانون، ولا
یجوز ندبهم إلا...
مادة: 177
یرتب القانون جهات القضاء، ویحدد اختصاصاتها، وینظم طریقة تشكیلها، ویبین شروط
وإ جراءات تعیین...
مادة: 178
جلسات المحاكم علنیة، إلا إذا قررت المحكمة سریتها؛ مراعاة للنظام العام أو الآداب.
وفى جمیع الأحوال...
مادة: 179
تتولى النیابة العامة الادعاء العام، ویحدد القانون اختصاصاتها الأخرى
مادة: 180
تتولى النیابة المدنیة تحضیر الدعاوى المدنیة والتجاریة، ویحدد القانون اختصاصاتها
الأخرى
مادة: 181
تتولى النیابة الإداریة التحقیق فى المخالفات المالیة والإداریة وما یرد إلیها من الهیئة...
مادة: 181 - مكرر
مجلس الدولة جهة قضائیة مستقلة، یختص دون غیره بالفصل فى كافة المنازعات
الإداریة والدعاوى والطعون...
مادة: 182
المحكمة الدستوریة العلیا جهة قضائیة مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدینة القاهرة، وتختص
دون غیرها...
مادة: 183
أعضاء المحكمة الدستوریة العلیا غیر قابلین للعزل، ویبین القانون عددهم والشروط
الواجب توافرها فیهم...
مادة: 184
یعرض رئیس الجمهوریة، أو مجلس النواب، مشروعات القوانین المنظمة للانتخابات
الرئاسیة والتشریعیة...
مادة: 185
تنشر فى الجریدة الرسمیة الأحكام الصادرة من المحكمة الدستوریة العلیا فى
الدعاوى الدستوریة، والقرارات ...
مادة: 186
تقسم الدولة إلى وحدات إداریة محلیة ، تتمتع بالشخصیة الاعتباریة ، وتشمل المحافظات
والمدن والمراكز...
مادة: 187
یمثل كل وحدة محلیة مجلس ینتخب بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، ویشترط
فیمن یترشح...
مادة: 188
تختص المجالس المحلیة بكل ما یهم الوحدات التى تمثلها، وتنشىء وتدیر المرافق والأعمال
الاقتصادیة...
مادة: 189
ق ا ر ا رت المجالس المحلیة الصادرة فى حدود اختصاصها نهائیة، ولا یجوز تدخل السلطة
التنفیذیة إلا لمنع...
مادة: 190
تدخل فى موارد الوحدات المحلیة الض ا رئب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلیة والإضافیة،
ویجب ألا تتناول...
مادة: 191
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلیة من معاونة فنیة وإ داریة ومالیة ، وتضمن التوزیع
العادل للم ا...
مادة: 192
یضع كل مجلس محلى می ا زنیته وحسابه الختامى، ویبین القانون القواعد التى تتبع فى
وضعهما، والمدة التى...
مادة: 193
لا یجوز حل المجالس المحلیة بإجراءإدارى شامل .
وینظم القانون طریقة حل أى منها وإ عادة انتخابه خلال...
مادة: 194
ینظم القانون تعاون الوحدات المحلیة فى الأعمال ذات النفع المشترك ، ووسائل التعاون بینها
وبین مصالح...
مادة: 195
ینظم القانون اختیار المحافظین ، ویحدد اختصاصاتهم .
مادة: 196
ینشأ مجلس للدفاع الوطنى ، یتولى رئیس الجمهوریة رئاسته ، ویضم فى عضویته رئیسى
مجلسى البرلمان ورئیس...
مادة: 197
القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حمایة البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أرضیها،
والدولة وحدها هى...
مادة: 198
وزیر الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ، ویعین من بین ضباطها.
مادة: 199
ینظم القانون التعبئة العامة ، ویبین شروط الخدمة والترقیة فى القوات المسلحة .
مادة: 200
ینظم القانون القضاء العسكرى، ویبین اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور ،
ولا یجوز بحال أن...
مادة: 201
الشرطة هیئة وطنیة مدنیة نظامیة ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور
والقانون، وتتولى حفظ...
مادة: 202
تتمتع الأجهزة الرقابیة والهیئات المستقلة ، المنصوص علیها فى الدستور، بالشخصیة
الاعتباریة العامة ،...
مادة: 203
تقاریر الأجهزة الرقابیة والهیئات المستقلة علنیة ، وتنشر على الرأى العام ، وتقدم إلى رئیس
الجمهوریة...
مادة: 204
یعین رئیس الجمهوریة رؤساء الأجهزة الرقابیة والهیئات المستقلة بعد موافقة أغلبیة أعضاء
مجلس الشیوخ،...
مادة: 205
یشكل كل جهاز رقابى أو هیئة مستقلة بمقتضى قانون ، یحدد اختصاصاتها الأخرى غیر
المنصوص علیها فى...
مادة: 206
یتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة وحمایتها ،
والرقابة...
مادة: 207
یختص البنك المركزي بوضع السیاسات النقدیة والائتمانیة والمصرفیة وتنفیذها ، ویعمل على
تحقیق استقرار...
مادة: 208
تختص المفوضیة الوطنیة (الجهاز المركزى) لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد،
ومنع تضارب المصالح ،...
مادة: 209
یقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنع السیاسات
الاقتصادیة...
مادة: 210
تختص المفوضیة الوطنیة للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسیة...
مادة: 211
یتولى إدارة المفوضیة الوطنیة للانتخابات مجلس مكون من تسعة أعضاء بالتساوى من بین
نواب رئیس محكمة...
مادة: 212
یتولى عملیة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات ، التى تدیرها المفوضیة ، أعضاء
تابعون لها ،...
مادة: 213
تختص المحكمة الإداریة العلیا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضیة الوطنیة
للانتخابات المتعلقة...
مادة: 214
تقوم الهیئة العلیا لشئون الوقف على تنظیم مؤسسات ال وقف العامة والخاصة ، وضمان إدارة
الأوقاف إدارة...
مادة: 215
تُعنى الهیئة العلیا لحفظ التراث بتنظیم وسائل حمایة التراث الحضاري والعمرانى والثقافي
المصري ،...
مادة: 216
یقوم المجلس الوطنى للإعلام المسموع والمرئي على تنظیم شئون البث المسموع والمرئي
والإشراف علیه ....
مادة: 217
تقوم الهیئة الوطنیة للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفیة والإعلامیة
المملوكة للدولة،...
مادة: 218
لكل من رئیس الجمهوریة ومجلس النواب طلب تعدیل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ویجب أن
یذكر فى هذا الطلب...
مادة: 219
إذا وافق البرلمان على طلب تعدیل الدستور ، یناقش المواد المطلوب تعدیلها بعد صیاغتها فى
اللجنة المختصة...
مادة: 220
لا یجوز تعدیل الدستور قبل مضى خمس (عشر) سنوات على تاریخ العمل به، ولا یجوز
بحال تعدیل المقومات...
مادة: 221
مبادئ الشریعة الإسلامیة تشمل أدلتها الكلیة وقواعدها الأصولیة والفقهیة ومصادرها المعتبرة
فى مذاهب...
مادة: 222
مدینة القاهرة عاصمة الدولة ، ویجوز نقلها إلى مكان آخر بقانون .
مادة: 223
یحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشیدها الوطنى ویجب توقیرها
واحترامها...
مادة: 224
كل ما قررته القوانین واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور یبقى صحیحا ونافذا بما لا
یخالف أو یتعارض مع...
مادة: 225
تنشر القوانین فى الجریدة الرسمیة خلال خمسة عشر یوما من تاریخ إصدارها، ویعمل بها
بعد ثلاثین یوما من...
مادة: 226
یعمل بهذا الدستور من تاریخ إعلان موافقة الشعب علیه فى الاستفتاء .
مادة: 227
تنتهى مدة رئیس الجمهوریة الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاریخ انتخابه رئیسا للجمهوریة،
ولا یجوز بحال...
مادة: 228
تضم هیئة الرقابة الإداریة ، وغیرها من أجهزة مكافحة الفساد الأخرى ذات العلاقة، إلى
المفوضیة الوطنیة (...
مادة: 229
تتولى اللجنة العلیا للانتخابات ، القائمة فى تاریخ العمل بهذا الدستور، الإشراف على أول
انتخابات...
مادة: 230
تنظم انتخابات مجلس النواب التالیة للعمل بالدستور ، بواقع ... وفق نظام القوائم النسبیة،
وبواقع .......
مادة: 231
تلغى المجالس القومیة المتخصصة ، وتؤول موجوداتها إلى المجلس الاقتصادى والاجتماعى،
وینقل إلیه...

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mazika21.ahladalil.com
 
الجمعيه التأسيسيه لوضع دستور جديد لمصر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اليمن ـ على صالح يقترح الاستفتاء على دستور جديد
» زغرووووووووته لمصر الدكتور محمد مرسى رئيسا لمصر
» لا تسأل من أكون ؟ أنا من كتب دستور الحب ... وأنا من وضع له قانون
» ننشر أسماء أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.. والأربعاء المقبل أول اجتماعاتها
» لكل محب لمصر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أنا الحب ال كان :: ترحيب للآعضاء :: أخبار العرب فى كل مكان :: منتدى المصريين المغتربين :: منتدى أخبار مصر-
انتقل الى: