أنا الحب ال كان
أنا الحب ال كان
أنا الحب ال كان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ثقافى أجتماعى رياضى ترفهيى
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 صدقة التطوع مستحبة

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
محمد العادل
عضو
عضو
محمد العادل


عدد المساهمات : 140
السٌّمعَة : 14
تاريخ التسجيل : 10/06/2011

صدقة التطوع مستحبة Empty
مُساهمةموضوع: صدقة التطوع مستحبة   صدقة التطوع مستحبة I_icon_minitimeالجمعة 18 مايو - 8:47


صدقةالتطوع:

لما ذكر صاحب الزَّاد الصدقة الواجبة، سواء في المال كالزكاة أم في البدن كزكاة الفطر، ختم كتاب الزكاة بما يجبر ما يحصل في الصدقة الواجبة من خلل، وهي صدقة التطوع.

- صدقة التطوع مستحبة:

والفقهاء منهم من يفرق بين المستحب وهو ما ثَبَتَ بالاجتهاد والقياس وبين المسنون وهو ما ثبت بالنص، ومنهم من يجعل المراد واحدًا كالحنابلة، فصدقة التطوع مسنونة، والأدلَّة من الكتاب والسنة على ذلك وفي بيان فضلها كثيرة منها:

1 - من الكتاب قوله - تعالى -: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: 35].

- قوله - تعالى -: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 261].

وقوله - تعالى -: ﴿إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ [الحديد: 18]، والآيات كثيرة.

2 - من السنة: حديث أبي هريرة - - قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما تصدق أحد بصدقة من طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - إلاَّ أخذها الرحمن بيمينه - وإن كان تمرة - فتربو في كفِّ الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما يُربي أحدُكم فَلُوَّه أو فصيله))؛ متفق عليه.

قال ابن حجر: "الصدقة نتاج العمل، وأحوج ما يكون النِّتاج إلى التربية إذا كان فطيمًا، فإذا أحسن العناية به، انتهى إلى حدِّ الكَمَال، وكذلك عمل ابن آدم - لا سيما الصدقة - فإنَّ العبدَ إذا تصدق من كسب طيب لا يزال نظر الله إليها يكسبها نعت الكمال، حتى تنتهي بالتضعيف إلى نصابٍ تقع المناسبة بينه وبين ما قدم، نسبة ما بين التمرة والجبل"[120].

- حديث أبي هريرة - -: "قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((قال الله - عز وجل -: يا ابنَ آدم، أَنْفِق أُنْفِق عليك))"؛ متفق عليه.

- حديث أبي هريرة - - قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما نقصت صدقة من مال))[121].

والأحاديث في فضلها والحث عليها كثيرة ليس هذا موطن بسطها.
صدقة التطوع لها وقتان:

الوقت الأول: وقت مطلق في جميع الأزمنة والأمكنة والأحوال، والأحاديث في فضل الصدقة والحث عليها مطلقة وهي كثيرة.

الوقت الثاني: وقت مقيَّدٌ وتتأكد في:

1 - المكان الفاضل: كمكَّة والمدينة.

والتعليل: لشرف المكان وهو الحرم.

2 - الزَّمان الفاضل: كرمضان، وعشر ذي الحجة.

ويدل على ذلك: حديث ابن عباس - - قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجودَ ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل..."؛ الحديث متفق عليه.

وحديث ابن عبَّاس - - قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما من أيامٍ العملُ الصالح فيهنَّ أحب إلى الله من هذه الأيام العَشْرِ، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله، فقال: ولا الجهاد في سبيل الله إلاَّ رجلٌ خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء))؛ رواه البخاري.

1 - الأحوال الفاضلة: كشدة الحاجة كأيام البرد وأيام الجوع (المجاعات).

ويدل على ذلك قوله - تعالى -: ﴿أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ﴾ [البلد: 14]، قال الشيخ السعدي: "أي: مجاعة شديدة، بأن يطعم وقت الحاجة، أشد الناس حاجة"[122].

ففي هذه المواضع الثلاثة تتأكد الصَّدقة، وما تقدم من أمثلة المواضع ليس هذا حصرها، وإنَّما هناك أزمان تتأكد فيها الصدقة، كوقتِ كسوف الشمس وخسوف القمر؛ لحديث عائشة مرفوعًا: ((إنَّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد، ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك، فادعوا وكبروا وتصدقوا وصلوا))؛ رواه البخاري.

وهناك أحوال تتأكد فيها غير شدة حاجة كحال الغزو؛ قال تعالى: ﴿فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 95]، وكحال الصحة والسعة؛ لأنَّ الإنسان حال الضيق والمرض والاضطرار يتصدق، وأمَّا حال السعة والصحة، فدواعي الصدقة أقل، وحب المال يطغى، جاء في حديث أبي هريرة - - أنَّ رجلاً أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسولَ الله، أيُّ الصدقة أعظم؟ قال: ((أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى))؛ متفق عليه.

والأمثلة كثيرة وليس هذا موضع بسطها.

فائدة نفسية: "مسألة: إذا تعارض شرف المكان وشرف الأحوال، فأيهما يقدم؟".

الجواب: يقدم شرف الأحوال؛ لأنَّ الصدقة إنَّما شرعت لدفع الحاجة، فالفضل فيها باعتبار الحاجات يتعلق بنفس العبادة، وقد سبق قاعدة مُفيدة في هذا الباب، وهي: "أن الفضل إذا كان يتعلق بذات العبادة، كانت مراعاته أَوْلَى من الفضل الذي يتعلق بزمانها أو مكانها" اهـ.

- يسن أن يتصدق بالفاضل عن كفاية من يمونه.

أي: إنَّه إذا أراد أن يتصدق الإنسانُ، فإنَّه يتصدق بالزَّائد عن نفقته ونفقة من يمونهم، وعليه فإنَّه يبدأ بسد كفايته وكفاية من يمونهم ثم يتصدق، وهذه العبارة جاء بها صاحبُ الزاد؛ ليبيِّن أن المتصدق لا يقدم صدقته على نفقة من يمون.

ويدُلُّ على ذلك: حديث حكيم بن حزام أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((اليد العُليا خير من اليد السُّفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصَّدقة عن ظهر غنى))؛ متفق عليه.

ووجه الدلالة: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قدَّم من تجب له النفقة وهم من يعولهم على الصدقة المستحبة؛ لأنَّ الواجب مقدم على المسنون، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ خير الصدقة عن ظهر غنى؛ أي: ما فضل من غناه.

- وما الحكم لو قدَّم الصدقة على النفقة؛ أي: إنَّه تصدق بما ينقص النفقة؟

من تصدق وترك من يمونه بلا نفقة أو نقص نفقتهم، فإنَّه يأثم بذلك.

ويدُلُّ على ذلك: حديث عبدالله بن عمرو بن العاص أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((كفى بالمرء إثمًا أنْ يضيع مَن يقوت))؛ رواه مسلم، ومن يقوت؛ أي: من يلزمه قوتهم، ويأثم؛ لأنَّه فرط في واجب، وهو إنقاصه من نفقة من يلزمه نفقتهم، ولا شَكَّ أن هذا من قلَّة الفقه أن يقدم التطوع، ويفرط في الواجب.

- وهل يجوز للإنسان أنْ يتصدَّق بكامل ماله؟

اختلف أهل في حكم التصدق بجميع المال:

أولاً: باتفاق الأئمة الأربعة أنَّه لا يجوز أن يتصدق بجميع ماله، ويترك مَن تجب عليه أنْ ينفق عليهم كأهله ومن يَمونه؛ لأنَّ نفقتهم واجبة عليه، فلا يقدَّم النفل على الفرض، ولما رواه مسلم أن النبي قال: ((كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته))، ولغيره من الأدلة الدَّالة على وجوب النفقة وإثم من ضيع هذا الواجب.

ثانيًا: ما زاد على نفقة مَن تجب عليه نفقتهم، فجمهور العُلماء أنَّ إمساكَ ما تحتاج إليه من المال أَوْلى من إخراج ماله كله في الصدقة إلاَّ بشرطين:

1- أن يكون ذا مكسب في المستقبل يرجوه.

2- أن يكون واثقًا من نفسه يحسن التوكُّل، والصبر على الفقر، والتعفف عن المسألة، فإذا توفَّر الشرطان:

قيل: باستحباب الصَّدقة بجميع المال، وهذا هو القول المصحح عند الشافعية، وظاهر كلام الموفق في المغني.

وقيل: بجواز ذلك، وهو المفهوم من مذهب المالكية والشافعية[123].

- تبيَّن مما تقدم أن من أراد أنْ يتصدق بجميع ماله الزَّائد عن نفقة من تجب عليه نفقته لا يمنع بشرطين تقدم ذكرها
ويدل على ذلك:

1- ثناء الله - عزَّ وجلَّ - على الأنصار بإيثارهم؛ حيث قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر: 9].

2- حديث عمر بن الخطاب - - في قصة تصدُّق أبي بكر بجميع ماله، وقال حينما سأله النبي : ((ما تركت لأهلك؟))، فقال: "تركت لهم الله ورسوله"، والحديث رواه أبو داود (1678)، والترمذي (3675)، وقال: حديث حسن صحيح.

3- حديث أبي هريرة - - في قصة الرجل الأنصاري الذي أخذ ضيف النبي لبيته حينما قال: ((من يُضيف هذا؟))، فأخذه الأنصاري، وليس عنده من الطعام إلا طعامه ولأهله وصبيانه، فنوَّمت امرأته صبيانها وأكل الضيف، ولم يأكلا، فقال النبي بعد ذلك: ((إن الله عجب من صنيعكما بضيفكما البارحة))، والحديث رواه البخاري (3798)، ومسلم (2054).

4- حديث كعب بن مالك - - في قصة الثلاثة الذين خُلِّفوا، قال كعب - رضي الله عنه -: قلت: يا رسول الله، إنَّ من توبتي أن أنخلعَ من مالي صدقة إلى الله ورسوله، فقال رسول الله: ((أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك))[126].

وظاهر هذه الأدلة أنَّهم لم يتركوا شيئًا لأهاليهم، والجواب عن ذلك أنَّ أبا بكر الصديق - - والأنصار - م - في الآية تحقق فيهم الشَّرطان السابقان، فعندهم من التوكُّل والصبر الشيء العظيم، وأيضًا كانوا يؤملون نفقتهم في المستقبل؛ حيثُ كانوا يشتغلون فيبيعون ويشترون، وأمَّا الأنصاري فالضيافة عليه واجبة[127].

قال الشوكاني: "إنَّ التصدق بجميع المال يختلف باختلاف الأحوال، فمن كان قويًّا على ذلك يعلم من نفسه الصبر لم يُمنع، وعليه يتنزل فعل أبي بكر الصديق - - وإيثار الأنصار على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن لم يكن كذلك فلا، وعليه يتنزل ((لا صدقة إلا عن ظهر غنًى))، وفي لفظ ((أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنًى))[128].


قال الله تعالي : {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ...){آل عمران: 104)

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « من دعا إلى هدى كان لـه من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً..»

وقال صلى الله عليه وسلم : « من دل على خيرٍ فله مثل أجر فاعله »




صدقة التطوع مستحبة Like1ساهم وساعد في نشر الموضوع فالدال على الخير كفاعله، واعلم أن مشاركتك معنا في ذلك هو تأدية لواجب الدعوة إلى اللهصدقة التطوع مستحبة Like1

والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد العادل
عضو
عضو
محمد العادل


عدد المساهمات : 140
السٌّمعَة : 14
تاريخ التسجيل : 10/06/2011

صدقة التطوع مستحبة Empty
مُساهمةموضوع: رد: صدقة التطوع مستحبة   صدقة التطوع مستحبة I_icon_minitimeالجمعة 18 مايو - 8:52




اعلموا يا عباد الله أن الزكاة من أعظم أمور الإسلام، قال تعالى: {وأقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة} وورد ذكرها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في قوله: "بني الإسلام على خمس شهادة أنْ لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة".



فمن منعها مع اعتقاد وجوبها فقد وقع في كبيرة لقوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله ءاكل الربا وموكله ومانع الزكاة".



وأما من منعها وهو لا يراها واجبة فإنه مرتد خارجٌ من الإسلام.



والزكاة واجبة في الإبل والبقر والغنم والتمر والزبيب والزروع المقتاتة حالة الاختيار كالقمح والشعير وفي الذهب والفضة والمعدِن والرِّكاز منهما والمعدِن في عرف الفقهاء في باب الزكاة هو الذهب والفضة اللذان يوجدان في الموضع الذي خلقهما الله فيه أي ليس دفيناً أما الدفين يُسمَّى رِكازاً فهذا المعدن يُزكَّى بعد تحصيله ولا يُنتظر له حَولان الحول. وأما الركاز فهو الدفين الجاهليُّ أي الذي كان دُفِن قبل بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فمن عثر عليه في أرض أحياها هو أي كانت غير مملوكة لأحد وجب عليه أن يزكيّه في الحال أي مع بلوغ النصاب أي القدر الذي تجب فيه الزكاة من الذهب أو الفضة.



ويُعرف هذا الدفين بكونه جاهليا بوجود اسم ملك من ملوك تلك الأزمان.



وأموال التجارة، فأما زكاة التجارة فنصابها نِصاب ما اشتريت به من النقدين والنقدان هما الذهب والفضة ولا يعتبر إلا ءاخر الحول ويجب فيها رُبعُ عُشر القيمة.



ومعنى التجارة تقليب المال لغرض الاسترباح بأن يشتري ويبيع ثم يشتري ويبيع وهكذا وأما نصابها نصاب ما اشتُريت به من النقدين أي الذهب والفضة فإن اشتريت بذهب قوّمت بالذهب وإن اشتريت بفضة فبالفضة، وإن اشتريت بغيرهما قوّمت بالنقد الغالب في ذلك البلد فإن كان الغالبُ في ذلك البلد نقد الذهب فبالذهب وإن كان الغالب فيه نقد الفضة فبنقد الفضة أما عند أبي حنيفة فتقوّم بالنقد الذي هو أنفع للفقراء.



فمن بدأ تجارته في ءاخر رجب مثلا عليه أن يقوّم بضاعته في ءاخر رجب من السنة الثانية فإن بلغت نصابا يدفع الزكاة ويكون تقويم البضاعة عند حولان الحول بحساب شراء الناس لها وليس باعتبار شراء التاجر للبضاعة. ولا ينتظر المزكي رمضان كما يفعل بعض الناس لدفع الزكاة. وللزكاة وقت وجوب ووقت جواز، فوقت الوجوب حَولان الحول ووقت الجواز هو أن يدفع الزكاة قبل تمام الحول ويجزىء ذلك بشرط بقاء المالك أهلا لوجوب الزكاة عليه وبقاء المال إلى ءاخر الحول.



وأما زكاة الفِطْر فقد أوجبها الله عن البدن على كل مسلم وعلى من عليه نفقتهم من المسلمين ووقت وجوبها في رمضان، وزكاة الفطر تجب بإدراك جُزء من رمضان وجُزء من شوال، ومقدار زكاة الفطر صاعٌ من غالب قوت البلد إذا فضَلت عن دَيْنِه وكسوته ومسكنه وقوته وقوت من عليه نفقتهم يومَ العيد وليلَته.



وتجب النية في جميع أنواع الزكاة مع الإفراز كأن يقول بقلبه هذه زكاة مالي أو هذه زكاة بدني ويجب صرفها إلى من وُجد من الفقراء والمساكين والعاملين عليهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل.



أما الفقير فهو من لا يجد إلا أقلّ من نصف كفايته.

وأما المسكين فهو الذي يجد نصف كفايته ولا يجد كفايته.



وأما العاملون عليها فهم الذين نَصَبهم الخليفة أو السلطان لأخذ الزكوات من أصحاب الأموال ولم يجعل لهم أجرة في بيت المال وإلا فلا يجوز اعطاؤهم من الزكاة.



وأما المؤلفة قلوبهم فمعناه من كان ضعيف النية ممن أسلم وفي نفسه وحشةٌ من المسلمين أي لم يتآلف مع المسلمين.



وأما الرّقاب فهم الذين تشارطوا مع أسيادهم أن يدفعوا كذا من المال فإذا دفعوا ذلك المبلغ يكونون أحراراً.



وأما الغارمون فهم الذين ارتكبتهم الديون فإنهم يُعطون من الزكاة قدر الدّين إن كان حالاًّ وعجَزوا عن وفائه.



وفي سبيل الله فالمراد به الغزاة المتطوعون بالجهاد بأن لم يكن لهم سهم في ديوان المرتزقة من الفيء فيُعطون ما يحتاجونه للجهاد ولو كانوا أغنياء إعانة لهم على الغزو.



وليس المراد بـ "في سبيل الله" كل عمل خيري من بناء مسجد ومدرسة ومستشفى ونحو ذلك. وقد نقل ابن حزم الإجماع على أنه لا يجوز دفع الزكاة لبناء المساجد والإجماع هو إجماع المجتهدين.



اعلموا رحمكم الله أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنّ الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحدّ حدودا فلا تعتدوها" وكان من جملة الفرائض الزكاة على من وجبت عليه فلا يجوز للإنسان أن يتصرف بأموال الزكاة إلا فيما أذن الله له به، فالزكاة عباد الله لا يجوز صرفها إلا للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في القرءان من الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وهم المدينون العاجزون عن الوفاء وفي سبيل الله وهم الغزاة المتطوعون، ليس معناه كل عمل خيري وإلا لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: "تؤخذ من اغنيائهم وتُرَدُّ إلى فقرائهم" لأن مطلق الأعمال الخيرية تجوز في الغني والفقير وإن كان التصدق على الفقير أفضل.



وأما ابن السبيل فهو المسافر الذي ليس معه ما يوصله إلى مقصده.



وكما لا يجوز صرف الزكاة لغير هؤلاء الأصناف الثمانية كذلك لا يجوز تسليم الزكاة لصرفها على مستحقيها الا لمن هو أهل لأن تُسَلّم له، إلا لمن هو أمين على أموال المسلمين يخاف الله عز وجل ولا يضيع أموال المسلمين هنا وهناك فلا يجوز دفع الزكاة لمن هو غير أمين يضيع أموال الناس فيضعها في غير مواضعها أو يأكلها لنفسه. فمن لم يضع يا عباد الله أموال الزكاة في مواضعها وأضاعها فيما لا يجزىء شرعا لم تسقط عنه الزكاة بل تبقى في ذمّته ليُسأل عنها يوم القيامة. فأقبلوا عباد الله على العمل الذي يُرضي ربّ العباد حتى لا يذهب عملكم سُدَى ويكون هباءً منثوراً.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فاطمة الزهراء
المدير العام
المدير العام
فاطمة الزهراء


عدد المساهمات : 1508
السٌّمعَة : 249
تاريخ التسجيل : 15/06/2011

صدقة التطوع مستحبة Empty
مُساهمةموضوع: رد: صدقة التطوع مستحبة   صدقة التطوع مستحبة I_icon_minitimeالسبت 19 مايو - 3:23

صدقة التطوع مستحبة 000H051ShEF
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Admin
الادارة
الادارة
Admin


عدد المساهمات : 4925
السٌّمعَة : 344
تاريخ التسجيل : 26/02/2011

صدقة التطوع مستحبة Empty
مُساهمةموضوع: رد: صدقة التطوع مستحبة   صدقة التطوع مستحبة I_icon_minitimeالسبت 19 مايو - 7:50



صدقة التطوع مستحبة Mpthumb_sadqa
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mazika21.ahladalil.com
 
صدقة التطوع مستحبة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أنا الحب ال كان :: المكتبه الاسلاميه :: المنتدى الاسلامى-
انتقل الى: