Admin الادارة
عدد المساهمات : 4925 السٌّمعَة : 344 تاريخ التسجيل : 26/02/2011
| موضوع: "الشعب" يوافق على تعديل المادة 48من قانون القضاء العسكري الأحد 22 أبريل - 16:43 | |
|
"الشعب" يوافق على تعديل المادة 48من قانون القضاء العسكري
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في اجتماعها الأحد 22 ابريل على تعديل المادة 48 من قانون القضاء العسكري.
وتنص المادة على أن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخل في اختصاصها أم لا وهى المادة التي شهدت اعتراضا كبيرا من النواب بسبب ما رأوه من توسع غير مبرر لسلطات القضاء العسكري قد يشمل المدنيين .
ووافقت اللجنة على اقتراح عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين باستبدال المادة بنص يقيد تلك السلطات وهو (تختص السلطات القضائية العسكرية دون غيرها بالفصل في الجرائم الداخلة في اختصاصها وفقا لأحكام هذا القانون(.
من ناحية أخرى، شهدت اللجنة مناقشات موسعة بشأن المادة 8 مكرر (أ) من القانون التي قررت اللجنة الإبقاء عليها رغم مطالبة العديد من النواب بإلغائها أو تعديلها، وهى المادة التي تعطى الحق للقضاء العسكري بالفصل في الجرائم التي تقع من ضباط القوات المسلحة بعد تقاعدهم ، بما فيها جرائم الكسب غير المشروع، وأوضح اللواء ممدوح شاهين أن المادة خاصة بمن ارتكب الجريمة أثناء الخدمة ، وتم اكتشافها بعد تقاعد مرتكبها .
ورأى النائب أبو العز الحريري ضرورة إحالة الجرائم المالية والإدارية إلى القضاء العادي لأن الضابط بعد تقاعده يصبح مدنيا.
وقال النائب ممدوح إسماعيل إن المادة تقضى على مبدأ المساواة أمام القضاء بين المدنيين وبين من تقاعدوا ، وتدخل اللواء ممدوح شاهين قائلا " إن تلك المادة لا يقصد منها حماية شخص ولو كان الأمر كذلك كنا قد أحلنا مبارك وزكريا عزمي على سبيل المثال إلى القضاء العسكري، وإذا كان هناك تلميح إلى عمر سليمان ، فإنني أؤكد أن ما أثير عن قضاياه ليست لدينا في القوات المسلحة.
| |
|