رجل من زمن جميل المشرف المميز
عدد المساهمات : 3688 السٌّمعَة : 453 تاريخ التسجيل : 03/03/2011
| موضوع: هجر زوجته أكثر من عشر سنين الأربعاء 9 نوفمبر - 5:51 | |
|
حكم من هجر زوجته أكثر من عشر سنين
رجل هجر زوجته منذ أكثر من عشر سنين، وبقيت هي في بلد وهو في بلد، وتزوج من امرأة أخرى وأنجب منها أطفال، والمرأة التي هجرها لديها منه أولاد أكبرهم الآن يبلغ ثلاثين عاماً، فهل يجوز لهذا الرجل أن يهجرها طوال هذه المدة، علماً بأنه يستطيع السفر لتلك البلد، ثم هل
إذا كانت لم تسمح عنه ولم ترض بذلك فليس له هجرها بل يجب عليه أن يعدل أو يطلق, أما إذا كانت قد سامحته وقالت إن شئت فأت وإن شئت فلا حرج فلا شيء عليه فقد طلبت سودة -رضي الله عنها- من النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يبقيها في عصمته وجعلت يومها لعائشة لما هم بطلاقها فوافق -عليه الصلاة والسلام- على ذلك وجعل يومها لعائشة فلا حرج في ذلك، أما إذا كانت لا، لا ترضى بهذا فإما عليه أن يعدل أو يطلق, إما أن يقول لها اسمحي عما فعلت و‘لا طلقتك, فإذا قالت لا, لا أسمح إما أن تعدل وإما أن تطلق يلزمه هذا أو هذا إما أن يعدل وإما أن يطلق أما إذا قالت لا، أنا سامحة إن جئت حياك الله وإن رحت ما عندي مانع لا بأس لا تطلقني فلا حرج عليه.
| |
|
Admin الادارة
عدد المساهمات : 4925 السٌّمعَة : 344 تاريخ التسجيل : 26/02/2011
| موضوع: رد: هجر زوجته أكثر من عشر سنين الأربعاء 9 نوفمبر - 10:06 | |
| الطعن رقم 0014 لسنة 47 --------------------------- الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للضررـ الهجر مثلا:
إذ كان البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أنه إستقى من أقوال شاهدى المطعون عليها و من أقوال أحد شاهدى الطاعن نفسه ، أنه على الرغم من مرور زهاء أربع سنوات على إبرام الزواج ، إلا أن الطاعن لم يدخل بها ، أو يمكنها من الإستقرار فى حياة زوجية ، بما يترتب عليه ضرر محقق بها و أنه غير سائغ تعلل الزوج بعدم العثور على مسكن مناسب طيلة هذه السنين ، إذ هو أمر لا دخل لها فيه ، و من واجبه توفير المسكن الشرعى ، و كان التراخى عمداً فى إتمام الزوجية بسبب من الزوج يعد ضرباً من ضروب الهجر ، لأن إستطالته تنال من الزوجة و تصيبها بأبلغ الضرر ، و من شأنه أن يجعلها كالمعلقة فلا هى ذات بعل و لا هى مطلقة ، و كان المناط فى التطليق بسبب الضرر و هو وقوعه فعلاً ، و لا يمنع من التطليق توقع زواله أو محاولة رأبه طالما قد صادف الضرر محله و حاق بالزوجة معقباته ، و كان الثابت من الأوراق أن زواج الطاعن بالمطعون عليها أبرم فى 1972/9/21 و أنها أقامت دعواها فى 1975/1/18 فإنه لا يغنى الطاعن التذرع بإستئجاره شقة بتاريخ 1976/2/1 أى فى تاريخ لاحق لتحقق الاضرار و شكوى الزوجة منه .
| |
|