عدد المساهمات : 4925 السٌّمعَة : 344 تاريخ التسجيل : 26/02/2011
موضوع: كيفية صلاة الجنازة ؟ الخميس 22 سبتمبر - 18:26
كيفية صلاة الجنازة ؟
1- الصلاة على الجنازة فرض كفاية . أي يكفي أن يقوم به بعض المسلمين .
2- ُيسن أن يقوم الإمام عند رأس الرجل ومتجهاً للقبلة كما في (صورة 16)
والشق هو : أن يحفر له حفرة وسط قاع القبر
أنظر ( صورة 23 ).
و عند وسط المرأة كما في (صورة 17)
لفعله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود و صححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص109) .
3- السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين ، ولكن إذا لم يجد بعض المأمومين مكاناً فإنهم يصفون عن يمينه وعن يساره .
4- يسن أن يرفع المصلي يديه مع كل تكبيرة ، لفعله صلى الله عليه وسلم . أخرجه الدار قطني وجوّد إسناده الشيخ ابن باز كما في فتاواه (13/148) .
5- يكبر الإمام أربع تكبيرات ، كالآتي :
التكبيرة الأولى : 1- بعد التكبيرة يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . 2- بسم الله الرحمن الرحيم . 3- يقرأ سورة الفاتحة ( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .... الخ)
فيه إشارة إلى عدم مشروعية دعاء الاستفتاح ، وهو مذهب الشافعية وغيرهم ، وقال أبو داود في المسائل " ( 153 ) . سمعت أحمد سئل عن الرجل يستفتح على الجنازة : سبحانك اللهم وبحمدك . . . ! قال : ما سمعت " .
التكبيرة الثانية :
بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في التشهد ، أي يقول : ( اللّهمَّ صل على محمدٍ وعَلَى آلِ محمدٍ كما صليتَ على إِبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنكَ حَميدٌ مَجيد، اللّهمَّ بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ كما باركتَ على إِبراهيم وعلى آلِ إبراهيمَ إِنَّكَ حَميدٌ مَجيد ) رواه البخاري . وإن اقتصر على قوله : ( اللهم صلِّ على محمد ) فإنه يجوز .
التكبيرة الثالثة :
- بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بما ورد من أدعية، ومن ذلك قول: ( اللهمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعافِهِ وَاعْفِ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نَزْلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بالماءِ والثلج وَالبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الخطايا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ داراً خَيراً من دارِه وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجَةَ خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ وَنَجِّهِ مِنَ النّارِ، وَقِه عَذابَ القَبْرِ ) رواه مسلم وأحمد .
- وردت أدعية أخرى - راجع الأدعية فوق( الدعاء للميت في الصلاة عليه) .
التكبيرة الرابعة :
بعد التكبيرة الرابعة يقول : (اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ ) ذكر النووي في كتاب رياض الصالحين وقال الشيخ ابن جبرين إنه الأفضل .
أو يسكت قليلاً ، ثم يُسَلم عن يمينه تسليمة واحدة ، لفعله صلى الله عليه وسلم ، رواه الحاكم وحسَّن إسناده الألباني في أحكام الجنائز (ص129) ، ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره ، لورود أحاديث في ذلك . أنظر أحكام الجنائز للألباني (ص127) .
أمور يجب مراعاتها :
1- السِّقط : (وهو من كان عمره 4 أشهر فأكثر) ، فإنه يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ يُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بالمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ ) رواه أحمد و أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص80) و يكون هذا الدعاء بعد التكبيرة الثالثة .
2- من فاته بعض التكبير مع الإمام فإنه يُتابع الإمام ، مثلاً : إذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة ، فإنه يدعو للميت ثم بعد التكبيرة الرابعة يكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يُسَلم ، إذا أمكنه ذلك قبل رفع الجنازة ، وإلا سلم مع الإمام و لا شيء عليه .
3- من فاتته الصلاة على الميت جاز له أن يصلي على القبر ، أي يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي عليه كما يصلي على الجنازة كما في (صورة 18) ، لفعله صلى الله عليه وسلم ، متفق عليه .
4- تستحب الصلاة على الغائب ، أي الذي يموت في بلاد أخرى ، إذا لم يُصَل عليه هناك .
5- يُصلي المسلمون على قاتل نفسه ، وعلى قطاع الطرق ، و لكن يُسْتحب لأمير البلد وعالمها أن لا يصلي عليه ، لينـزجر بذلك غيره .
6- تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد لفعله صلى الله عليه وسلم ، رواه مسلم ، والسنة أن يُجْعل للجنائز مكان خاص للصلاة عليها خارج المسجد ، لئلا يتلوث ، و يُسْتحب أن يكون هذا المكان قريباً من المقبرة تسهيلاً على الناس .
حمل الجنازة ودفنها:
1- يستحب حمل الجنازة من جهاتها الأربع على الأكتاف كما في(صورة 19) .
2- يسن الإسراع غير الشديد بالجنازة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ ) متفق عليه .
3- ولا يجوز أن تتبع الجنائز ، بما يخالف الشريعة، و قد جاء النص فيها على أمرين: رفع الصوت بالبكاء ، واتباعها بالبخور ، و ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم ( لاَ تُتْبَعُ الْجَنَازَةُ بِصَوْتٍ وَلاَ نَارٍ» . قَالَ أبُو دَاوُدَ: زَادَ هَارُونُ: « وَلاَ يُمْشَي بَيْنَ يَدَيْهَا). أخرجه أبو داود (2/64) وأحمد (2/427،528،532) من حديث أبي هريرة . و في سنده من لم يسم ، لكنه يتقوى بشواهده المرفوعة ، وبعض الاثار الموقوفة .
4- لا يجوز رفع الصوت بالذكر أمام الجنازة ، لانه بدعة ، ولقول قـيسِ بنِ عُبَادٍ قالَ: كانَ أصحابُ رسولِ الله صلَّـى الله علـيهِ وسلَّـمَ يكرهونَ رَفْعَ الصوتِ عندَ ثلاثٍ: عندَ القتالِ، وفـي الـجنائرِ، وفـي الذِّكْرِ أخرجه البيهقي ( 4 / 74 ) بسند رجاله ثقات .وابن أبي شيبة في مصنفه (29155)
لان فيه تشبها بالنصارى فإنهم يرفعون أصواتهم بشئ من أنا جيلهم وأذكارهم مع التمطيط والتلحين والتحزين. قال النووي رحمه الله تعالى في " الأ ذكار " ( ص 203 ) :
واعلم أن الصواب والمختار وما كان عليه السلف رضي الله عنهم السكوت في حال السير مع الجنازة ، فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك . و الحكمة فيه ظاهرة ، وهي أنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة ، و هو المطلوب في هذا الحال ، فهذا هو الحق ، ولا تغتر بكثرة من يخالفه .
5- يجوز المشي أمامها وخلفها ، وعن يمينها ويسارها ، على أن يكون قريبا منها ،إلا الراكب فيسير خلفها ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " الراكب ( يسير ) خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، ( خلفها وأمامها، وعن يمينها ، وعن يسارها ، قريبا منها ) ،
و الطفل يصلى عليه، ( ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ) . أخرجه أبو داود (2/65) والنسائي (1/275-276) والترمذي (2/144) وابن ماجه ( 1 /451، 458) والطحاوي (1/278) وابن حبان في " صحيحه " ( 769 ) وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . وقال الحاكم : " صحيح على شرط البخاري ".ووافقه الذهبي .
- يكره أن يجلس الذي يتبع الجنازة قبل أن توضع الجنازة على الأرض ، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
7- يكره دفن الميت في الأوقات الثلاثة التي نهى صلى الله عليه وسلم عن الدفن فيها ، وهي ما جاء في حديث عن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ ، يَقُولُ: ( ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللّهِ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ. أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ. وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ. وَحِينَ تَضَيَّف الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ) رواه مسلم .
ومعنى ( حين يقوم قائم الظهيرة ) أي : قبل الزوال بقليل ، و معنى ( تضيّف الشمس للغروب ) أي تميل للغروب .
8- يجوز دفن الميت في الليل أو النهار حسب التيسير ، و يستثنى من ذلك الأوقات الثلاثة الماضية .
9- يسن أن يغطى قبر المرأة حين إدخالها فيه ليكون أستر لها .
10- ويستحب لمن حملها أن يتوضأ ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً، فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ، فَلْيَتَوَضَّأ ) .
وهو حديث صحيح (الألباني في الجنائز) رواه الحاكم (1137) وقال : أضمر في هذا الخبرِ «إذا لم يكن بينهما حائِلٌ». و الدليل على أن الوُضوء الذي لا تجوز الصلاةُ إلا به دونَ غسل اليدين تقرينُهُ الوضوءَ بالاغتسالِ في شيئين متجانسين.
- لا يجوز للمسلم أن يتبع جنازة الكافر؛ لأن تشييع الجنازة من إكرام الميت، و الكافر ليس أهلاً للإكرام، بل يهان .
12- يسن أن يُدْخل الميت القبر من عند رجلي القبر ، ثم يُسل سلاً ، أنظر (صورة 20)
فإذا لم يمكن ذلك أدْخل من جهة القبلة
أنظر (صورة 21)
13- اللحد أفضل من الشق ، قال صلى الله عليه وسلم : ( الّلحْدُ لَنَا والشَّقُّ لِغَيْرِنَا ) رواه أحمد والترمذي وصححه و أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص145) .
و اللحد هو : ان يُحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة يوضع فيها كما في( الصورة 22)
14- ويجب إعماق القبر ، وتوسيعه وتحسينه ، ليأمن على الميت من السباع ، ومن خروج رائحته .
15- يقول من يُدخل الميت في قبره : ( بِسْمِ الله وَعَلَى سُنَّةِ – أو ملة – رَسُول الله ) لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك ، عن ابنِ عُمَرَ : ( أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا وَضَعَ المَيِّتَ في الْقَبْرِ قالَ: بِسْمِ الله وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ) رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص152) .
كيفية صلاة الجنازة ؟
1- الصلاة على الجنازة فرض كفاية . أي يكفي أن يقوم به بعض المسلمين .
2- ُيسن أن يقوم الإمام عند رأس الرجل ومتجهاً للقبلة كما في (صورة 16)
و عند وسط المرأة كما في (صورة 17)
لفعله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود و صححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص109) .
3- السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين ، ولكن إذا لم يجد بعض المأمومين مكاناً فإنهم يصفون عن يمينه وعن يساره .
4- يسن أن يرفع المصلي يديه مع كل تكبيرة ، لفعله صلى الله عليه وسلم . أخرجه الدار قطني وجوّد إسناده الشيخ ابن باز كما في فتاواه (13/148) .
5- يكبر الإمام أربع تكبيرات ، كالآتي :
التكبيرة الأولى : 1- بعد التكبيرة يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . 2- بسم الله الرحمن الرحيم . 3- يقرأ سورة الفاتحة ( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .... الخ)
فيه إشارة إلى عدم مشروعية دعاء الاستفتاح ، وهو مذهب الشافعية وغيرهم ، وقال أبو داود في المسائل " ( 153 ) . سمعت أحمد سئل عن الرجل يستفتح على الجنازة : سبحانك اللهم وبحمدك . . . ! قال : ما سمعت " .
التكبيرة الثانية :
بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في التشهد ، أي يقول : ( اللّهمَّ صل على محمدٍ وعَلَى آلِ محمدٍ كما صليتَ على إِبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنكَ حَميدٌ مَجيد، اللّهمَّ بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ كما باركتَ على إِبراهيم وعلى آلِ إبراهيمَ إِنَّكَ حَميدٌ مَجيد ) رواه البخاري . وإن اقتصر على قوله : ( اللهم صلِّ على محمد ) فإنه يجوز .
التكبيرة الثالثة :
- بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بما ورد من أدعية، ومن ذلك قول: ( اللهمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعافِهِ وَاعْفِ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نَزْلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بالماءِ والثلج وَالبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الخطايا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ داراً خَيراً من دارِه وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجَةَ خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ وَنَجِّهِ مِنَ النّارِ، وَقِه عَذابَ القَبْرِ ) رواه مسلم وأحمد .
- وردت أدعية أخرى - راجع الأدعية فوق( الدعاء للميت في الصلاة عليه) .
التكبيرة الرابعة :
بعد التكبيرة الرابعة يقول : (اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ ) ذكر النووي في كتاب رياض الصالحين وقال الشيخ ابن جبرين إنه الأفضل .
أو يسكت قليلاً ، ثم يُسَلم عن يمينه تسليمة واحدة ، لفعله صلى الله عليه وسلم ، رواه الحاكم وحسَّن إسناده الألباني في أحكام الجنائز (ص129) ، ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره ، لورود أحاديث في ذلك . أنظر أحكام الجنائز للألباني (ص127)