أنا الحب ال كان
أنا الحب ال كان
أنا الحب ال كان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ثقافى أجتماعى رياضى ترفهيى
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 شهادة المرأو فى الفقه الاسلامى

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
فاطمة الزهراء
المدير العام
المدير العام
فاطمة الزهراء


عدد المساهمات : 1508
السٌّمعَة : 249
تاريخ التسجيل : 15/06/2011

شهادة المرأو فى الفقه الاسلامى Empty
مُساهمةموضوع: شهادة المرأو فى الفقه الاسلامى   شهادة المرأو فى الفقه الاسلامى I_icon_minitimeالأحد 10 يوليو - 12:47

اننا مأمورون دينا بأن نحسن الظن بكل مسلم ونفترض فيمن تقول الصدق
ان ما نص عليه الفقه الاسلامى من جعل شهادة المرأتين بمنزلة شهادة رجل واحدبصدد المعاملات المالية انما هو ثابت بمقتضى قول الله جل وعلا(واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى)
ان المرجع فى تقرير هذا الحكم لايعود الى نقص فى انسانية المرأة لان الاسلام قد اعتبر -بحق- ان انسانية المرأة مساوية لانسانية الرجل سواء بسواء وان ما يعترى المرأة من عادة شهرية تجعلها -كما يجمع اهل الطب-شبيهة بالمريضة وذلك هو ما يؤدى الى انحراف فى مزاجها واضطراب فى اجهزتها يؤدى الى ضعف تركيزها فى الاغلب الاعم ونسيانها للوقائع المشهود عليها
وما من شك فى ان شهادةامرأتين بجانب شهادة الرجل انما يساعد على التعاون من اجل الادلاء بالحقيقة التى هى غاية المشرع من ادلة الاثبات كافةوذلك هو ما عبرت عنه الاية القرانية الكريمة فى قول الله جل شأنه(ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى) ومن المسلم به ان المقصود بالضلال هنا هو النسيان والغفلة عن حقائق الامور المشهود عليها
لايسوغ الادعاء فى هذا الصدد بان ثقافة المرأة تعلى من درجة قبولهاللشهادة بل تجعلها اكثر ضبطا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
رجل من زمن جميل
المشرف المميز
المشرف المميز
رجل من زمن جميل


عدد المساهمات : 3688
السٌّمعَة : 453
تاريخ التسجيل : 03/03/2011

شهادة المرأو فى الفقه الاسلامى Empty
مُساهمةموضوع: رد: شهادة المرأو فى الفقه الاسلامى   شهادة المرأو فى الفقه الاسلامى I_icon_minitimeالأحد 10 يوليو - 18:38

شكرا عزيزتى فاطمة
سلمت يداااك
رفع الله قـدرك

وفرج الله همك
وأسعد الله أيامك
وألبسك لباس العافية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Admin
الادارة
الادارة
Admin


عدد المساهمات : 4925
السٌّمعَة : 344
تاريخ التسجيل : 26/02/2011

شهادة المرأو فى الفقه الاسلامى Empty
مُساهمةموضوع: رد: شهادة المرأو فى الفقه الاسلامى   شهادة المرأو فى الفقه الاسلامى I_icon_minitimeالأحد 10 يوليو - 18:45


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

أما قولكم بأن شهادة المرأة لا تقبل إلا إذا كانت معززة بشهادة امرأة أخرى، فهذه حالة من حالات الشهادة، ولشهادة المرأة من حيث قبولها وشروطها مراتب كما قسمها العلماء:
1- فهي مقبولة دون شهادة الرجال فيما لايطلع عليه إلا النساء، فقد روي : «أن النبي صلّى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة» ولما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن الزهري، قال: مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن، من ولادات النساء وعيوبهن وما شابه ذلك من أمور.
وقبول شهادة النساء منفردات اتفق عليه المالكية والشافعية والحنابلة، وإن كانوا اختلفوا في عدد النساء الشاهدات.
2- وتقبل شهادة امرأتين مع رجل فيما يتعلق بالحقوق المالية، كالبيع والإجارة والوقف وماشابه ذلك أو كان تبعا له ، وقبول شهادة المرأة عائد لتوافر أهلية الشهادة عندها: وهي الشهادة والضبط والأداء، أما سبب جعل المرأتين في مقام رجل في الشهادة: فهو - فيما يظهر، والله أعلم - نقصان الضبط بسبب زيادة النسيان، كما قال تعالى: {أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى} [البقرة:282] .
3- أما في سائر الحدود والقصاص والنكاح والرجعة، فقد اتفق الجمهور على أنها تثبت بشهادة رجلين لقوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة:282]، لقوله تعالى في الرجعة: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق:2] ولما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»، وعن الزهري أنه قال: «جرت السنة على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده ألا تقبل شهادة النساء في الحدود والدماء»، وشهادة النساء لا تقبل سواء كن منفردات أو مع رجل، ويقاس على ذلك كل ما لا يقصد به المال، ويطلع عليه الرجال وذلك عند الشافعية والحنابلة والمالكية، أما الأحناف فقد قبلوا شهادة المرأة فيما لم يكن من الحدود والقصاص، ولم يكن من أحكام المال.
وللسادة الأحناف تفصيل أعقد في أمور الشهادة فضلنا عدم ذكرها طلبا للاختصار، ولمزيد من التفصيل يراجع كتاب الدكتور وهبة الوحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته، الجزء الثامن، الباب الرابع الجهاد وتوابعه، الفصل الثالث طرق الإثبات، المبحث الثالث شروط أداء الشهادة، فرع: الشرائط الخاصة ببعض الشهادات دون بعض

أما بخصوص تولي المرأة القضاء أو المحاماة، فهما أمران مختلفان، أما المحاماة فلا أعلم مانعا شرعيا من تولي المرأة لها لأنها مهنة كسائر المهن، ويرجع إلى ضوابط المحاماة، وإلى ضوابط عمل المرأة في الشريعة، فإن تحققت هذه الضوابط فلا مانع من عمل المراة في هذه المهنة كغيرها من المهن الأخرى.
أما عن تولي المرأة القضاء فالفقهاء القدامى قد فصلوا في المسألة، وجمهورهم على اشتراط الذكورة في القاضي، وبعضهم كالإمام أبي حنيفة أجاز للمرأة أن تقضي فيما تشهد فيه، ومنعها من أن تقضي فيما لا تقبل فيه شهادتها، اعتبارا من أن القضاء أعلى من الشهادة، ولا يمكن للمرء أن يقضي فيما لا تقبل فيه شهادته أصلا.
ومن الفقهاء المعاصرين (كالشيخ القرضاوي مثلا) من أجاز للمرأة القضاء بشروط فصّلها، ويرجع إليها في حال الضرورة.

وكتلخيص لما سبق:
شهادة النساء لها مراتب، فمنها ما يقبل فيه شهادة المرأة دون الرجال، ومنها ما لا يقبل فيه شهادة النساء، ومنها ما يقبل فيه شهادة المرأة إن ترافقت مع شهادة الرجال.
وعمل المرأة في المحاماة لا صلة له بشهادتها، فهو مهنة كسائر المهن، إن توافرت في الشروط الأخرى.
أما تولي المرأة القضاء فهو مشترط – عند من أباحوا ذلك – بشروط معينة
والله تعالى أعلم


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mazika21.ahladalil.com
فاطمة الزهراء
المدير العام
المدير العام
فاطمة الزهراء


عدد المساهمات : 1508
السٌّمعَة : 249
تاريخ التسجيل : 15/06/2011

شهادة المرأو فى الفقه الاسلامى Empty
مُساهمةموضوع: شهادة المرأة فى الفقه الاسلامى   شهادة المرأو فى الفقه الاسلامى I_icon_minitimeالإثنين 11 يوليو - 11:59

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اشكرك للاضافة والتوضيح وزادك الله علما وجزاكى عن كل حرف خيرا
سلمت يداكى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
شهادة المرأو فى الفقه الاسلامى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» هنيأ لك يامن تكتب بالقسم الاسلامى
» لاتكتب ولا تكتبى اى موضوع فى الاسلامى قبل ان تدخل هنا لاهميه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أنا الحب ال كان :: المكتبه الاسلاميه :: المنتدى الاسلامى-
انتقل الى: