أنا الحب ال كان
أنا الحب ال كان
أنا الحب ال كان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ثقافى أجتماعى رياضى ترفهيى
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 رسالة دكتوراه عن "جرائم الإنترنت" بجامعة القاهرة السبت

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
????
زائر
avatar



رسالة دكتوراه عن "جرائم الإنترنت" بجامعة القاهرة السبت Empty
مُساهمةموضوع: رسالة دكتوراه عن "جرائم الإنترنت" بجامعة القاهرة السبت   رسالة دكتوراه عن "جرائم الإنترنت" بجامعة القاهرة السبت I_icon_minitimeالجمعة 13 مايو - 4:47

رسالة دكتوراه عن "جرائم الإنترنت" بجامعة القاهرة السبت S220119105022

يناقش السبت المقبل المستشار محمد محمد صالح الألفى رئيس محكمة جنح طنطا بمقر جامعة القاهرة رسالة لنيل درجة الدكتوراه تحت عنوان "الجرائم المضرة بأمن الدولة عبر الإنترنت" وتشمل جرائم "الإرهاب والتجسس".

تتكون لجنة المناقشة من الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، والدكتور شريف سيد كامل أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة، والدكتور محمد هاشم وكيل كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس

يناقش الباحث فى الدراسة التحديات القانونية والتقنية المصاحبة للاستخدام غير المشروع لشبكة الإنترنت فى ارتكاب الجرائم المضرة بأمن الدولة عبر الانترنت ومدى كيفية التشريعات الوطنية فى مكافحة جرائم استخدام شبكة الإنترنت فى ممارسة الأنشطة الإرهابية "تخطيط وتدريب وتنفيذ" والاعتداءات التى تستهدف الشبكة بهدف تدمير وإتلاف المعلومات والبيانات المخزنة بها مما يضر بأمن الدولة ومؤسساتها كما يتم فى بث الفيروسات المختلف لإتلاف وتدمير قواعد البيانات أو الملفات الخاصة بالجهات المستهدفة بالإرهاب أو عن طريق القصف الإلكترونى واستعراض البنية التشريعية المصرية لمواجهة جرائم أمن الدولة عبر الإنترنت فى الدستور المصرى وقانون العقوبات والقانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال.

وتجيب الدراسة عن ابرز ملامح الظاهرة الإجرامية "جرائم أمن الدولة" فى عصر التقنية والخصائص الاتصالية لها عبر الانترنت وماهية التهديدات الأمنية الأكثر وضوحا لجرائم الإرهاب عبر الإنترنت وماهية البنية التشريعية والجهود الدولية لمكافحة جرائم أمن الدولة عبر الإنترنت وماهية الأحكام الموضعية والإجرائية لجرائم أمن الدولة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Admin
الادارة
الادارة
Admin


عدد المساهمات : 4925
السٌّمعَة : 344
تاريخ التسجيل : 26/02/2011

رسالة دكتوراه عن "جرائم الإنترنت" بجامعة القاهرة السبت Empty
مُساهمةموضوع: رد: رسالة دكتوراه عن "جرائم الإنترنت" بجامعة القاهرة السبت   رسالة دكتوراه عن "جرائم الإنترنت" بجامعة القاهرة السبت I_icon_minitimeالجمعة 13 مايو - 10:04

ما هي الخصوصية Privacy ؟؟ او ما هو الحق في الخصوصية او الحق في الحياة الخاصة ؟؟

- ما هو نطاق هذا الحق ؟؟

- ما الصلة بين الخصوصية وتقنية المعلومات ، وما هو موقع الحق في حماية البيانات الشخصية المعالجة آليا بالنسبة للحق في الخصوصية؟؟

- هل حماية الخصوصية وحماية البيانات مفهومين لذات المعنى ؟؟

- اين يكمن الاتصال بين الخصوصية والمعالجة الالية للبيانات والانشطة الالكترونية على شبكة الانترنت ؟؟

- ما هو الاتجاه الدولي لحماية الخصوصية ، ما هي قائمة الحد الادنى من المباديء المعترف وما هو واقع التدابير التشريعية في هذا الحقل ، ما هو محتواها العام ؟؟؟؟

- من هي المنظمات والهيئات العاملة في هذا الحقل ؟؟

- هل ثمة جرائم خاصة بحماية البيانات وحماية الخصوصية ؟؟ ما هي صور هذه الجرائم ؟؟

- هل ثمة معالجة او تدابير تشريعية عربية تغطي هذا الحقل ؟؟





1 . الحق في الخصوصية - النشوء والتطور (1)





ان الحق في الخصوصية عميق الجذور من الوجهة التاريخية ، ففي الكتب السماوية العديد من الاشارات للخصوصية تنطوي على اعتراف بحماية الشخص من ان يكون مراقبا ، وثمة حماية للخصوصية في الشرائع اليونانية والصينية القديمة . وقد جاء القران الكريم (2) صريحا في حماية السرية وفي منع انشطة التجسس وكذلك في حماية المساكن من الدخول دون اذن .



أما بالنسبة للتشريعات فان الدول الغربية قد اقرت جوانب من حماية الخصوصية منذ مئات السنين ، ففي عام 1361 تم سن قانون في بريطانيا ( The Justices of the Peace Act ) يمنع اختلاس النظر واستراق السمع ويعاقب عليها بالحبس . وفي عام 1765 اصدر اللورد البريطاني Camden قراره بعدم جواز تفتيش منزل وضبط اوراق فيه (3) .



وقد طورت عدد من الدول حماية متقدمة للخصوصية بعد هذا التاريخ ، ففي عام 1776 سن البرلمان السويدي قانون الوصول الى السجلات العامة والذي الزم كافة الجهات الحكومية التي لديها معلومات ان تستخدمها لاهداف مشروعة . وفي عام 1858 منعت فرنسا نشر الحقائق الخاصة وفرضت عقابا على المخالفين ، أما قانون العقوبات النرويجي فقد منع في عام 1889 نشر المعلومات التي تتعلق بالشخصية والاوضاع الخاصة.



وفي عام 1890 كتب محاميان امريكيان Samual Warren and Louis Brandeis مقالا عن حماية الخصوصية باعتبار الاعتداء عليها من قبيل الفعل الضار ووصف الخصوصية بأنها الحق في ترك الشخص وحيدا ، وقد انتشر هذا المفهوم في الولايات المتحدة الامريكية كجزء من القانون العام .

وفي العصر الحديث فان مفهوم الحق في الخصوصية ظهر في الاعلان العالمي لحقوق الانسان (4) في عام 1948 والذي كفل حماية الاماكن والاتصالات.

والعديد من اتفاقيات حقوق الانسان العالمية اعترفت بالحق في الخصوصية كالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ( ICCPR ) واتفاقية الأمم المتحدة للعمال المهجرين واتفاقية الأمم المتحدة لحماية الطفولة وغيرها .

أما على المستوى الاقليمي فالعديد من الاتفاقيات اعترفت بالحق في الخصوصية ونظمت قواعد حمايته كما هي الحال في الاتفاقية الاوروبية لحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية (روما لعام 1950 ) (5) وهذه الاتفاقية قد انشأت المفوضية الاوروبية لحقوق الانسان والمحكمة الاوربية لحقوق الانسان لمراقبة تطبيقها وكلاهما كان نشطا في تطبيق وحماية الحق في الخصوصية وضيق من نطاق الاستثناءات على حكم المادة الثامنة وما تقرره من حماية ، وفي هذا الشأن فان المفوضية الاوروبية لحقوق الانسان قالت عام 1976 ( ان الحق في احترام الحياة الخاصة هو الحق في الخصوصية ، الحق في الحياة الى المدى الذي يتمناه الانسان والحق في الحماية من العالمية ) . ووفقا لرأي اللجنة فان الحق في احترام الحياة الخاصة لا ينتهي هنا بل يمتد الى الحق في تأسيس وتطوير العلاقات مع الاشخاص الاخرين .

أما المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ، فقد راجعت العديد من قوانين دول الاعضاء في معرض نظرها للدعاوى المقامة اليها وقررت ان العديد من الدول فشلت في تنظيم عمليات استراق السمع على نحو مس خصوصية الافراد ، وقد راجعت قضايا لأفراد من اجل حقهم للوصول الى المعلومات الخاصة بهم الموجودة في الملفات الحكومية لضمان صحتها وسلامة اجراءات المعالجة ، وقد طبقت حكم المادة الثامنة الى ابعد من الجهات الحكومية لتشمل الجهات الخاصة كلما ظهر ان على الحكومة ان تمنع اية اجراءات في القطاع الخاص تخالف المادة الثامنة.

اتفاقيات اقليمية اخرى ، بدأت تنص بوضوح على حماية الخصوصية ، كالمادة 11 من الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان التي جاء نصها مطابقا تقريبا للنص المقرر في الاعلان العالمي لحقوق الانسان .

وفي عام 1965 تبنت الولايات المتحدة الاعلان الامريكي للحقوق والواجبات الذي يتضمن مجموعة من الحقوق من بينها الحق في الخصوصية ، وقد بدأت المحاكم الامريكية الداخلية والمحكمة الامريكية لحقوق الانسان اظهار ومعالجة حق الخصوصية ومسائله فيما تنظر من دعاوى .

تطور الحق في الخصوصية وحماية البيانات في الستينات والسبعينات نتيجة للتأثر بتقنية المعلومات وبسبب القوى الرقابية المحتملة لانظمة الكمبيوتر التي استوجبت وضع قواعد معينة تحكم جمع ومعالجة البيانات الخاصة ، وفي هذا الحقل فان اول معالجة تشريعية في ميدان حماية البيانات كان عام 1970 في هيس بالمانيا ( LAND OF HESSE IN GERMANY ) والذي تبعه سن او قانون وطني ( متكامل ) في السويد عام 1973 ثم الولايات المتحدة عام 1974 ثم المانيا على المستوى الفدرالي عام 1977 ثم فرنسا عام 1978 وسنعود الى الاستعراض التفصيلي للتدابير التشريعية في حقل الخصوصية فيما ياتي .

وفي عام 1981 وضع الاتحاد الأوروبي اتفاقية حماية الافراد من مخاطر المعالجة الالية للبيانات الشخصية ، ووضعت كذلك منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دليلا ارشاديا لحماية الخصوصية ونقل البيانات الخاصة ، والذي قرر مجموعة قواعد تحكم عمليات المعالجة الالكترونية للبيانات ، وهذه القواعد تصف البيانات والمعلومات الشخصية على انها معطيات تتوفر لها الحماية في كل مرحلة من مراحل الجمع COLLECTION والتخزين STORAGE والمعالجة PROESSING والنشر DISSEMINATION.

ومفهوم حماية البيانات في المواثيق المتقدمة والقوانين يتطلب ان تكون البيانات الشخصية :-

1 - قد تم الحصول عليها بطريق مشروع وقانوني .

2 - تستخدم للغرض الاصلي المعلن والمحدد

3 - تتصل بالغرض المقصود من الجمع ولا تتجاوزه ومحصورة بذلك.

4 - صحيحة وتخضع لعمليات التحديث والتصحيح .

5 - يتوفر حق الوصول اليها

6 - تحفظ سرية وتحمى سريتها .

7 - تدمر بعد استنفاذ الغرض من جمعها

وقد اثرت الاتفاقية الاوروبية ودليل منظمة التعاون الاقتصادي ايما تاثير وبشكل ادى الى وضع تشريعات في مختلف دول العالم ، وقد وقعت ما يقارب 30 دولة على الاتفاقية الاوروبية ، وكثير من الدول تخطط للانضمام اليها كما استخدم دليل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشكل واسع وتأثرت به العديد من التشريعات الوطنية حتى خارج اطار الدول الاعضاء في هذه المنظمة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش :-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 للاستزادة اكثر من هذا العرض الموجز لنشوء وتطور الخصوصية انظر تفصيلا الكتاب الثاني من موسوعة القانون وتقنية المعلومات – الخصوصية وحماية البيانات في العصر الرقمي – يونس عرب ، منشورات اتحاد المصارف العربية – 2002 ، وانظر المؤلف القيم للدكتور محمد عبد المحسن المقاطع ، حماية الحياة الخاصة للافراد وضماناتها في مواجهة الحاسب الالي ، جامعة الكويت ، 1992 . وبالانجليزية انظر تقرير the Electronic Privacy Information Center السنوي للاعوام 1998 - 2000 المنشور على موقعها عبر الانترنت :- http://www.privacyinternational.org/

2 ( يا ايها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها )) الاية 27 من سورة النور من القران الكريم (( ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا )) الاية 12من سورة الحجرات .

3 وتعليقا على هذا الحكم كتب WILLIAM PITT "قد يكون احد الفقراء في كوخه غير قادر على الدفاع عن ان يدخل الريح بيته او ان تحطمه العاصفة او ان يدخل المطر من سطح كوخه لكنه قادر على ان يحمي بسياجه المهدم نفسه في مواجهة قوة التاج ، ولا يستطيع ملك انجلترا الدخول ، فكل قوته العظيمة لن تستطيع ان تتجاوز عتبة المنزل المهدم . انظر المرجع المشار اليه في الهامش 8 اعلاه ، The 2000 Privacy Report , the Electronic Privacy Information Center.

4 فقد نصت المادة 12 من الاعلان العالمي على انه (( لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات))

5 حيث قررت في المادة الثامنة منها ( 1- لكل انسان الحق في احترام حرمة حياته الخاصة ، وحرمة منزله ومراسلاته . 2- يمنع تدخل السلطة العامة في ممارسة الانسان لحقه المذكور الا في الاحوال التي يبينها القانون ، وفي حالة حماية الامن القومي للمجتمع الديمقراطي ، او لحماية سلامة الناس او للمصلحة الاقتصادية او لمنع حالات الفوضى او ارتكب الجرائم ، او لحفظ الصحة والاخلاق العامة ، او لحماية ورعاية حقوق وحريات الاخرين ) .





2 . ماهية الحق في الخصوصية



2-1 في تعريف الخصوصية :-

يكاد ينعقد الإجماع على صعوبة التوصل الى تعريف جامع مانع للحق في الحياة الخاصة ، أو الخصوصية أو السرية الشخصية كما يسميها البعض . ولهذا نجد تعريفات متعددة ومتباينة قد تم وضعها للحق في الحياة الخاصة ، لا بين النظم القانونية المختلفة ، ولكن في إطار النظام القانوني الواحد ، فللفقه تعريفاته(1) ، وللقضاء تعريفاته ، وهي تتباين في الإطار الواحد ، أما التشريعات ، فقد اتجهت الى عدم إيراد تعريف للحق في الحياة الخاصة تاركة هذا الأمر للفقه والقضاء ، واكتفت بوضع نصوص تكفل حماية الحق وتعدد صور الاعتداء عليه .

اما سبب شبه الاجماع على ان تعريف الحق في الخصوصية من الامور الصعبة ، فهو يرجع لاختلاف المفهوم الذي يمثل أساسا لتحديد التعريف اضافا الى التباين في التعريفات تبعا لنظم القانونية المختلفة . في كثير من الدول فان مفهوم الخصوصية اختلط وارتبط بمفهوم حماية البيانات وهو ما يضع الخصوصية ضمن اطار الحق في حماية البيانات الخاصة ، وفي خارج نطاق هذا المفهوم فان الخصوصية ظهرت كوسيلة لتحديد الخطوط الفاصلة بين حق الفرد المطلق وبين حق المجتمع بالتعرض لشؤونه ، لكن هذا التباين لم يمنع من نشوء العديد من التعريفات من قبل الفقه القانوني والنظم القضائية.

في عام 1890 ذهب قاضي المحكمة الامريكية العليا LOUIS BRANDEIS الى ان الخصوصية هي الحق في ان يترك الشخص ليكون وحيدا ولهذا فان الخصوصية تعدو اهم سمة من سمات الحرية في المجتمع الديمقراطي . وتمسك القاضي المذكور بوجوب ان ينظم الحق في الخصوصية ضمن الدساتير .

وفي مقالته تحت عنوان ( Privacy and Freedom ) عام 1967 عرف Alan Westin الخصوصية بأنها رغبة الافراد في الاختيار الحر للالية التي يعبرون فيها عن انفسهم ورغباتهم وتصرفاتهم للاخرين . ووفقا لـ Edward Bloustein فان الخصوصية هي الحق في حماية الشخصية وتحمي عدم الاعتداء عليها واستقلال الافراد وكرامتهم وسلامتهم أما وفقا لـ Gavison Ruth فان للخصوصية ثلاثة عناصر :- السرية Secrecy والعزلة Solitude والتخفي Anonymity ، أما لجنة CALCUTT في بريطانيا فقد قالت انه لم تتمكن من الوصول الى تعريف كافي ومرضي للخصوصية لكنها رغم ذلك تبنت تعريفا قانونيا ضمنته تقريرها حول الخصوصية وهو ( حق الافراد في الحماية ضد التدخل في الحياة الخاصة وشؤونهم وشؤون عائلاتهم بوسائل مادية مباشرة او عن طريق نشر المعلومات عنهم ) (2) .

من هذه التعريفات ، يمكننا إيجاز الحقائق التالية المتصلة بتحديد ماهية الحق في الحياة الخاصة :-

أولا : من الصعب وضع تعريف جامع للحق في الحياة الخاصة ( بالفرنسية Lavie Privee) أو الخصوصية سندا للاصطلاح المستخدم في الفقه الانجلو الأمريكي ( Privacy ) ، لان تعريف هذا الحق يرتبط في الحقيقة بمنظومة " التقاليد والثقافة والقيم الدينية السائدة والنظام السياسي في كل مجتمع " (3) .

ثانيا : أمام صعوبة وضع تعريف إيجابي للحق في الحياة الخاصة ، اتجه جانب من الفقه الى صك تعريف سلبي ، يحدد المقصود بالحق في الحياة الخاصة ، بكل ما لا يعد من حياة الفرد العامة ، غير أن هذا المسلك منتقد من وجوه عده ، أهمها صعوبة التمييز بين ما يندرج ضمن مفهوم الحياة العامة وذلك الذي يقع ضمن نطاق الحياة الخاصة مثال ذلك ، الحياة المهنية التي تعد لدى البعض مما يدخل في نطاق الحياة العامة ولدى آخرين مما يعد من صميم الحياة الخاصة " (4) .

ثالثا : يستخلص جانب من الفقه (5) عناصر رئيسة للحق في الحياة الخاصة تلتقي عندها - كحد أدنى - الآراء المتباينة بشان تعريف هذا الحق ، أولها ، "اقتران الخصوصية بالانسحاب من الوسط أو العالم المحيط ، وربطها من ثم بفكرة الخلوة أو العزلة " وسندا لذلك تتمثل غاية هذا الحق - كما يحددها الأستاذ ( Kayser P. ) - بضمان السلام والسكينه لهذا الجانب المنعزل من الحياة غير المتصل بالأنشطة العامة بجعله بمنأى عن التقصي والإفشاء غير المشروعين(6) " وثانيهما "الاعتراف للشخص بسلطة الاعتراض على التدخل أو التقصي عن خصوصياته من جهة وسلطة الاعتراض على وصول معلومات تتعلق بخصوصياته الى الغير من جهة أخرى(7) "



2-2 مفاهيم الخصوصية ( انواعها ).

يمكن تقسيم الخصوصية الى عدد من المفاهيم المنفصلة لكنها ترتبط معا في الوقت ذاته وهي:-

1- خصوصية المعلومات Information Privacy والتي تتضمن القواعد التي تحكم جمع وادارة البيانات الخاصة كمعلومات بطاقات الهوية والمعلومات المالية والسجلات الطبية والسجلات الحكومية وهي المحل الذي يتصل عادة بمفهوم حماية البيانات Data Protiction .



2- الخصوصية الجسدية او المادية Bodily Privacy : والتي تتعلق بالحماية الجسدية للافراد ضد اية اجراءات ماسة بالنواحي المادية لاجسادهم كفحوص الجينات GENETIC TESTS ، وفحص المخدرات DRUG TESTING .



3- خصوصية الاتصالات Telecomunication Privacy والتي تغطي سرية وخصوصية المراسلات الهاتفية والبريد والبريد الالكتروني وغيرها من الاتصالات .



4- الخصوصية الاقليمية ( نسبة الى الاقليم المكاني ) والتي تتعلق بالقواعد المنظمة للدخول الى المنازل وبيئة العمل او الاماكن العامة والتي تتضمن التفتيش والرقابة الالكترونية والتوثق من بطاقات الهوية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش :-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 يعرف أستاذ القانون الدولي ( I.F Westin ) الحق في الحياة الخاصة أو الحرمة الشخصية بأنه : - " حق الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات في أن يقرروا بأنفسهم زمن وكيفية ومدى نقل المعلومات عن أنفسهم الى الآخرين ، والخصوصية ، منظورا إليها من علاقة الفرد بالمشاركة الاجتماعية ، هي انسحاب الفرد الطوعي والمؤقت من المجتمع العام عبر وسائل مادية أو نفسية " انظر : الدكتور صالح جواد كاظم، عن التكنولوجيا الحديثة والسرية الشخصية (فصل من كتاب) مباحث في القانون الدولي، الطبعة الأولى، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1991. ص 136 ) . ويعرفه خبراء مكتب العلوم والتقنية المرتبط بالبيت الأبيض الأمريكي بأنه : -" حق الفرد في أن يحدد بنفسه ما يتقاسمه مع الآخرين في أفكاره وعواطفه والحقائق المتعلقة بحياته الشخصية " . الدكتور سامي الشوا، الغش المعلوماتي كظاهرة اجرامية مستحدثة، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر السادس للجمعية المصرية للقانون الجنائي، القاهرة، 25-28 تشرين أول / أكتوبر 1993. ص 170 . كما عرفه مؤتمر رجال القانون المنعقد في استوكهولم في مايو 1967 بأنه : - " الحق في أن يكون الفرد حرا في أن يترك ليعيش كما يريد مع أدنى حد للتدخل الخارجي " الدكتور أسامة عبد الله قايد، المرجع السابق ، ص 13)

2 تقرير الخصوصية لعام 2000 - المرجع السابق .

3 د.قايد ، المرجع السابق ، ص 14 ، وفي هذا الصدد يقول د. هشام رستم :- " أن هناك تباينات عدة حول تصور ماهية هذا الحق ، وتحديدا العناصر المكونة لمضمونه ، وهذه التباينات تفرضها في تقديرنا طبيعة هذا الحق وظروف نشأته وتطوره ، فضلا عن تأثره بجميع الأطر المجتمعية والثقافية بما في ذلك الدين والنظام السياسي والفلسفة ، والتغيرات التي تطرأ دوما على المجتمعات الإنسانية " د. رستم ، المرجع السابق ، ص 177 .

4 يقول د. أسامة قايد :- " أن من الصعب الفصل بين الحياة العامة والخاصة لارتباطهما بعضا ببعض ، فمن الصعب القول اين تنتهي الحياة الخاصة وأين تبدأ العامة ، ويكاد ينعقد الإجماع على القول بان المستحيل وضع معيار للتمييز بين ما يعد من قبيل الحياة العامة وما يدخل في نطاق الحياة الخاصة " د. قايد "

5 يقول د. هشام رستم :- " أن للخصوصية وجهان متمايزان ، مادي ، وقوامه عدم إقحام النفس في خصوصيات الآخرين والتدخل في شؤونهم الخاصة ، والخصوصية ، منظورا إليها من هذا الوجهة ، مادية physical privacy حسب الوصف الذي يطلقه عليها البعض ، والثاني ، إعلامي : ومقتضاه ألا تكون الشؤون الخاصة بالفرد محلا للحق في الإعلام بالنسبة للغير ، وهو ما يستتبع عدم استخدام الآخرين معلومات تتعلق بحياة الفرد الخاصة ، والخصوصية من هذا الوجه - كما يسميها البعض - إعلامية Informational Privacy .





...
....
.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mazika21.ahladalil.com
????
زائر
avatar



رسالة دكتوراه عن "جرائم الإنترنت" بجامعة القاهرة السبت Empty
مُساهمةموضوع: رد: رسالة دكتوراه عن "جرائم الإنترنت" بجامعة القاهرة السبت   رسالة دكتوراه عن "جرائم الإنترنت" بجامعة القاهرة السبت I_icon_minitimeالجمعة 13 مايو - 12:44


رسالة دكتوراه عن "جرائم الإنترنت" بجامعة القاهرة السبت Images?q=tbn:ANd9GcSeH0B4UzALeGIeH1dHdVLAaRl8iEAS36qd4TnyXIbgW6Ad_rO0
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
رسالة دكتوراه عن "جرائم الإنترنت" بجامعة القاهرة السبت
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» "مسعد" يفتتح مؤتمر "التعليم المفتوح" بجامعة القاهرة الأحد القادم
» محافظ القاهرة: ضخ كميات إضافية من اسطوانات البوتاجاز بكافة أحياء القاهرة
» حملة انا ضد الرشوه
» الزواج عبر مواقع الإنترنت
» لا حرج على المرأة المسلمة في الاستفادة من الإنترنت

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أنا الحب ال كان :: العلم والمعلومات العامه :: المعلومات العامه-
انتقل الى: